responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 193


ولا لحاذق فالحاقن الذي به البول والحاقب الذي به الغائط والحاذق الذي قد ضغظه الخف اه وفي وصية النّبي ص لعلي ع يا على ثمانيه لا تقبل لهم الصلوة العبد الابق حتى يرجع الى مولاه الى ان قال والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط الخ والاهاب حملوا هذه الاخبار على الكراهة < فهرس الموضوعات > السابعة انما يقبل من الصلوة ما اقبل العبد عليه < / فهرس الموضوعات > السابعة انما يقبل من الصلوة ما اقبل العبد عليه فصل هذا مستفاد من جملة من الاخبار ففي رواية محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد اللَّه ع ان عمار الساباطي روي عنك رواية قال وما هي قلت روي ان السنة فريضة فقال اين يذهب ليس هكذا حدثته انما قلت من صلى فاقبل على صلوته لم يحدث نفسه فيها او لم يسه فيها اقبل اللَّه عليه ما اقبل عليها فربّما رفع نصفها او ربعها او ثلثها او خمسها وانما امرنا بالسنة ما ذهب من المكتوبة اه < فهرس الموضوعات > الثامنة كل سهو في الصلوة يطرح منها غير ان اللَّه يتم بالنوافل < / فهرس الموضوعات > الثامنة كل سهو في الصلوة يطرح منها غير ان اللَّه يتم بالنوافل فصل هذا بعينه مذكور فيما رواه في في عن جماعة عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن حسين بن عثمان عن سماعه عن ابى بصير عن الباقر ع ويدل عليه جملة اخرى من الأخبار < فهرس الموضوعات > باب قضاء الصّلوة < / فهرس الموضوعات > باب قضاء الصّلوة وفيه قواعد < فهرس الموضوعات > الأولى القضاء بامر جديد < / فهرس الموضوعات > الأولى القضاء بامر جديد فصل هذه القاعدة معروفة بين الاصوليين بقاعدة عدم تبعيّة القضاء للاداء وهي مسلمة عند المحققين منهم ولكن ربما يحكى عن فريق منهم القول بالتبعيه وحاصل الخلاف يرجع الى انه لو دل الدليل على وجوب شيء في وقت معين فخرج ذلك الوقت فهل يقتضي هذا الدليل وجوب الاتيان بذلك الشيء في خارج الوقت او لا بد من التوقف

193

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست