قبل الركوع اه فصل لعل العماني والحلبي مستندان الى عموم هذه الاخبار في قولهما بان قنوتي الجمعة قبل الركوع ايض والمشهور ان الاول قبل الركوع والاخير الذي في الثانية بعده ويدل عليه اخبار صالحة لتخصيص ما تقدم فصل يقضى القنوت مع نسيانه في محله بعد الركوع لاخبار مستفيضة < فهرس الموضوعات > الثالثة افضل الصلوة ما طال قنوتها < / فهرس الموضوعات > الثالثة افضل الصلوة ما طال قنوتها فصل هذا روي في بعض الكتب عنهم عليهم السلام وهو فتوى الاصحاب ايض حيث صرحوا باستحباب تطويل القنوت وقد روي عن النبي ص انه قال اطولكم قنوتا في دار الدنيا اطولكم راحة يوم القيمة في الموقف اه فليت < فهرس الموضوعات > الرابعة كلما كلمت اللَّه به في صلوة الفريضة فلا باس < / فهرس الموضوعات > الرابعة كلما كلمت اللَّه به في صلوة الفريضة فلا باس فصل هذا بعينه رواه في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابه عن الص ع واستدل به جماعة على جواز القنوت بغير العربية ولا باس به بل ظ الرواية كغيرها جواز الدعاء بغير العربية في الصلوة مطلقا < فهرس الموضوعات > الخامسة لا حصر للتعقيب < / فهرس الموضوعات > الخامسة لا حصر للتعقيب فصل لهدة العبارة معنيان الاول انه ليس شيئا موقتا بل يحصل بكل ما يصدق عليه التعقيب حتى مجرد الجلوس عقيب الصلوة لو اكتفينا به فيه ولكن المشهور اعتبار الذكر والدعاء ايض والثاني انه قد ورد في ذلك دعوات واذكار لا تيسر احصائها كما لا يخفى على المتتبع في الكتب المؤلفة في ذلك وهذا هو الاظهر فليتدبر < فهرس الموضوعات > السادسة لا صلوة لحاقن ولا لحاقنة < / فهرس الموضوعات > السادسة لا صلوة لحاقن ولا لحاقنة فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن احمد بن محمد عن البرقي عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن الص ع والحاقن بالحاء المهمله والقاف حابس البول وفي رواية اسحق بن عمار لا صلوة لحاقن ولا لحاقب