والحكم بعدم الوجوب حتى يرد دليل اخر فان قلنا بالاول فالقضاء تابع للاداء وان قلنا بالثاني كما هو الاقوى فليس بتابع له بل هو بفرض جديد وبعبارة اخرى هل المطلوب من الموقتات هو المهية لا بشرط فذكر الوقت من باب ذكر احد الافراد او المهية بشرط ايجادها في هذا الوقت فهو جزء من المطلوب لا يخفى ان المتبادر منها هو الثاني مع ان ثبوت الامر بعد الوقت غير معلوم فمقتضى اصل البراءة عدم الوجوب والاستدلال للتبعية بما لا يدرك كله لا يترك كله وباذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وباستصحاب الامر لا ينبغى الالتفات اليه كما حققناه في الاصول < فهرس الموضوعات > الثانية من فاتته فريضة فليقضها اذا ذكرها فذلك وقتها < / فهرس الموضوعات > الثانية من فاتته فريضة فليقضها اذا ذكرها فذلك وقتها فصل هذا من النبويات المشهورة المذكوره في كثير من كتب اصحابنا واستدل به وبجملة اخرى من الاخبار قريبة منه على القول بالمضائقه في القضاء وربما ينسب الى عامة قدماء اصحابنا وعن المرتضى وخ والحلي والحلبي في الغنيه دعوى الاجماع عليه والحق هو القول بالمواسعة كما هو مذهب كثير من المحققين وهو المشهور بين المتأخرين للاصل والاطلاق وما دل من الاخبار على جواز فعل النوافل لمن عليه فائته وخصوص جملة من الروايات مع ان المضائقه مستلزمه للعسر والحرج المنفيين للشريعة المنافئين للملة السهلة السمحة وقد فصلنا تحقيق ذلك في شرح النافع < فهرس الموضوعات > الثالثة اقض ما فات كما فات < / فهرس الموضوعات > الثالثة اقض ما فات كما فات فصل ربما يروي هذا في بعض الكتب مرسلا عن النبي ص ويستدل به على لزوم المطابقة بين القضا والمقضى في الكمية وجميع