responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 194


والحكم بعدم الوجوب حتى يرد دليل اخر فان قلنا بالاول فالقضاء تابع للاداء وان قلنا بالثاني كما هو الاقوى فليس بتابع له بل هو بفرض جديد وبعبارة اخرى هل المطلوب من الموقتات هو المهية لا بشرط فذكر الوقت من باب ذكر احد الافراد او المهية بشرط ايجادها في هذا الوقت فهو جزء من المطلوب لا يخفى ان المتبادر منها هو الثاني مع ان ثبوت الامر بعد الوقت غير معلوم فمقتضى اصل البراءة عدم الوجوب والاستدلال للتبعية بما لا يدرك كله لا يترك كله وباذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وباستصحاب الامر لا ينبغى الالتفات اليه كما حققناه في الاصول < فهرس الموضوعات > الثانية من فاتته فريضة فليقضها اذا ذكرها فذلك وقتها < / فهرس الموضوعات > الثانية من فاتته فريضة فليقضها اذا ذكرها فذلك وقتها فصل هذا من النبويات المشهورة المذكوره في كثير من كتب اصحابنا واستدل به وبجملة اخرى من الاخبار قريبة منه على القول بالمضائقه في القضاء وربما ينسب الى عامة قدماء اصحابنا وعن المرتضى وخ والحلي والحلبي في الغنيه دعوى الاجماع عليه والحق هو القول بالمواسعة كما هو مذهب كثير من المحققين وهو المشهور بين المتأخرين للاصل والاطلاق وما دل من الاخبار على جواز فعل النوافل لمن عليه فائته وخصوص جملة من الروايات مع ان المضائقه مستلزمه للعسر والحرج المنفيين للشريعة المنافئين للملة السهلة السمحة وقد فصلنا تحقيق ذلك في شرح النافع < فهرس الموضوعات > الثالثة اقض ما فات كما فات < / فهرس الموضوعات > الثالثة اقض ما فات كما فات فصل ربما يروي هذا في بعض الكتب مرسلا عن النبي ص ويستدل به على لزوم المطابقة بين القضا والمقضى في الكمية وجميع

194

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست