responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 191


فى الخصال عن الباقر ع وفي بعض الاخبار النهي عن التسليم على تارك الجماعة ايض < فهرس الموضوعات > باب مندوبات الصّلوة ومكروهاتها < / فهرس الموضوعات > باب مندوبات الصّلوة ومكروهاتها وفيه قواعد < فهرس الموضوعات > الأولى في كل صلوة قنوت واحد الا فيما يستثنى < / فهرس الموضوعات > الأولى في كل صلوة قنوت واحد الا فيما يستثنى فصل حكى عن ق والعماني وبعض متاخري المتاخرين من فقهاء البحرين القول بوجوب القنوت في الفرائض اليومية مط لظ جملة من الاخبار وقوله تع * ( وقُومُوا لِلَّه قانِتِينَ ) * والمشهور استحبابه للاصل وبعض الروايات وعدم تمامية دليل الوجوب فصل يستثنى مما ذكر صلوة الاحتياط وصلوة الجمعة والعيد والايات اذ لا قنوت في الاولى وهو في الثانية اثنان على المشهور احدهما في الركعة الاولى والاخر في الاخرى وفي الثّالثة تسعة خمسة في الاولى واربعة في الثانية وفي الرابعة خمسة قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر < فهرس الموضوعات > الثانية لا قنوت الا قبل الركوع الا فيما يستثنى < / فهرس الموضوعات > الثانية لا قنوت الا قبل الركوع الا فيما يستثنى فصل هذا هو المشهور بين اصحابنا المدعى عليه الاجماع في جملة من الكتب وعن المحقق التخيير بين الاتيان به قبل الركوع وبعده لرواية اسمعيل الجعفي ومعمر بن يحيى وهى محمولة على التقية مع انها معارضة بما هو اقوى أصل روى الحسن بن على بن شعبه في تحف العقول عن الرضا ع قال كل القنوت قبل الركوع وبعد القرائة اه وروي فى في عن محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معوية بن عمار عن الص ع قال ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع اه وروي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عن زراره عن ابي جعفر ع قال القنوت في كل صلوة في الركعة الثانية

191

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست