responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 18


المخالفون فلم اعرف به عاملا سوى من محكى عن ابن حي وهو زيدي منقطع المذهب وما رايت اعجب ممن يدعى اجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد الا نادرا فاذا الرواية ساقطة واما اصحابنا فرووا عن الائمه ع اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيئ وهذا صريح في ان بلوغ الماء كرا هو المانع لتاثيره بالنجاسة ولا يلزم من كونه لا ينجسه شيئ بعد البلوغ رفع ما كان ثابتا فيه ومنجسا قبله وخ ره قال لقولهم ع ونحن فقد طالعنا كتب الاخبار المنسوبة اليهم فلم نر هذا اللفظ وانما راينا ما ذكرناه وهو قوله الص ع اذا كان الماء الخ ولعل غلط من غلط في هذه المسئلة لتوهمه ان معنى اللفظين واحد اه واقول ان منشأ الفرق ان حديث الكون يدل على ان كون الماء كرا مانع عن تاثره بالنجاسة الطارية عليه وامّا انتفاء النجاسة السابقة على هذا الكون الثابتة فيه فلا دلالة فى الحديث عليه بخلاف حديث البلوغ فانه يدل على ان البلوغ موجب لرفع ما كان من النجاسة ولكن الانصاف حق الانصاف ان الفهم السليم والذوق المستقيم لا يفرقان بين اللفظين اذ كما يصدق على الماء المتمم كرا انه ماء بلغ هذا الحد يصدق عليه انه ماء يكون كك والمفهوم انما ينتفى طهارته ما لم يكن كك وهو مسلم ولا يلزم ذلك عدم حصولها له بعد كونه كك الا ان يتشبث بذيل الاستصحاب وهو حجة اخرى قد عرفناك ما فيها في مطاوى هذا الباب فان قلت كما لا دليل على نجاسته ح فكك لا دليل على طهارته قلت اولا انا سلمنا فقد الدلالة من الحديثين على طهارته ولكن الدلالة عليها ثابتة ممّا استثناه فى القاعدة الاولى من اصالة طهارة كل ماء بل كل شيئ

18

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست