عن محمد بن الحسين عن الحسن بن على بن فضال عن بعض اصحابنا عن الص ع وظ الاصحاب ان المراد بالسنة في هذه الرواية هو الندب وبالصلوة النافلة فانهم استدلوا بها على استحباب الجهر في نوافل الليل والاخفات في نوافل النهار ويمكن حمل اللفظين على ما يعم الامرين بناء على عدّ صلوة الصبح من صلوات الليل كما يرشد اليه بعض الاخبار او على تخصيصها بالدليل فليتامّل العاشره ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغى لمن خلفه الامام ان يسمعه شيئا مما يقول فصل هذا بلفظة الذي ذكرناه رواه خ باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن ابي محمد المحال عن حماد بن عثمان عن ابي بصير عن الص ع وهو فتوى الاصحاب وفي جملة من الكتب دعوى الاجماع عليه ولا يخفى اختصاصه بما يجوز الجهر فيه < فهرس الموضوعات > باب الركوع والسجود < / فهرس الموضوعات > باب الركوع والسجود وفيه قواعد < فهرس الموضوعات > الأولى الركوع في كل ركعة من كل صلوة مرة الَّا فى الايات < / فهرس الموضوعات > الأولى الركوع في كل ركعة من كل صلوة مرة الَّا فى الايات فصل هذا مما تحققت الضرورة عليه وانما استثنيا الايات لان الركوع فيها خمس مرات < فهرس الموضوعات > الثانية لا يعفى عن زيادة الركوع والسجود الا في صلوة الجماعة < / فهرس الموضوعات > الثانية لا يعفى عن زيادة الركوع والسجود الا في صلوة الجماعة فصل وهذا اذا سها فركع او سجد قبل الامام وفي ط عن بعض الاصحاب انه من نسى سجدتين من ركود حتى ركع اسقط الركوع واكتفى بالسجدتين بعده وجعل الركعة الثانية اولاه ان تذكر في الثانية والثالثة ثانيته ان تذكر فيها والرابعة ثالثة فيلحق اخرى ان تذكر فيها وهذا القول في غاية الضعف كما بيّناه في المنتقد < فهرس الموضوعات > الثالثه السجود على سبعة اعظم < / فهرس الموضوعات > الثالثه السجود على سبعة اعظم فصل هذا رواه خ باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن احمد بن