الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولين اذا ما اعجلت به حاجة او تخوف شيئا اه فصل يستثنى من الحكم المذكور صلوة المأموم اذا لم يكن مسبوقا مع سماعة صوت الامام ولو همهمة في الجهرية ومطلق في الاخفاتية وكذا في الاخيرتين اذله ان يصمت فلا يقرء ولا يسبح على الاقوى ولكن المشهور انه يقرء او يسبح فلا استثناء وكذا مع النسيان < فهرس الموضوعات > السّابعة العدول جائز في كل السور ما لم يتجاوز النصف الا في التوحيد والجحد < / فهرس الموضوعات > السّابعة العدول جائز في كل السور ما لم يتجاوز النصف الا في التوحيد والجحد أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد اللَّه بن بكير عن عبيد بن زراره عن الص ع في الرجل يريد ان يقرء السورة فيقرء غيرها قال له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرء ثلثيها اه وروي في في عن الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن على بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن ابي نصر قال قلت لابي عبد اللَّه ع الرجل يقوم في الصلوة فيريد ان يقرء سورة فيقرء * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * و * ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) * اه وفي رواية الحلبي ومن افتتح سورة ثم بداله ان يرجع في سورة غيرها فلا بأس الا * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * ولا يرجع منها الى غيرها وكك * ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) * اه < فهرس الموضوعات > الثّامنة البسملة جزء من السور كلها الَّا البراءة < / فهرس الموضوعات > الثّامنة البسملة جزء من السور كلها الَّا البراءة فصل هذا متفق عليه بيننا وللعامة هنا اقوال متشتته وقد بينّا ضعفها في شرح النافع وغيره واخبارنا على ما ذهبنا اليه مستفيضة < فهرس الموضوعات > التاسعة السنة في صلوة النّهار بالاخفات وفي صلوة الليل بالاجهار < / فهرس الموضوعات > التاسعة السنة في صلوة النّهار بالاخفات وفي صلوة الليل بالاجهار فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن محمد بن على بن محبوب