responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 185


صلوته في قرأة ما شاء من السورة بعد الحمد ما عدا العزائم وهذا هو المشهور المدلول عليه بجملة من النصوص والاطلاقات والاصول وعن ق تعين سورتي الجمعة والمنافقين في الجمعه لروايات محمولة على الاستحباب بقرينة اخبار اخر وكذا الكلام في الظهر من يوم الجمعة < فهرس الموضوعات > الخامسة لا تبعيض في الحمد ولا في السورة الا فيما يستثنى < / فهرس الموضوعات > الخامسة لا تبعيض في الحمد ولا في السورة الا فيما يستثنى فصل عدم جواز الاجتزاء ببعض الفاتحه هو المجمع عليه بين اصحابنا وحكى عن ابي حنيفه الاجتزاء باية من القرآن من اي سورة كانت وربما يحكى عنه الاجتزاء بما يقع عليه اسم القرائة وان كان اقل من اية ودليل قوله تع * ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) * وفيه ان ذلك مبين بما ورد عن النبي ص من قوله لا صلوة الا بفاتحة الكتاب وقوله ص فيما رواه عبادة بن ثابت لا صلوة لمن لا يقراء فيها بفاتحة الكتاب وقوله ص فيما رواه ابو هريره كل صلوة لم يقرء فيها بفاتحة الكتاب فهي خلاح اه وقد قدّمنا ما يوافقه مما ورد من طرقنا عن الأئمة ع فصل لو قلنا بان المسبوق الذي يقرء الحمد اذا ركع الامام يتابعه في الركوع فهو مجتزء بما قرء وان يتمها فيكون مستثنى ويستثنى الحكم في السورة في صلوة الايات وفي مقام التقية لروايات اسمعيل بن الفضل وابي بصير وسلمان ابي عند اللَّه ولادراك الركوع في الجماعة < فهرس الموضوعات > السّادسة لا يسقط الفاتحة مع بدلها في شيء من الاحوال بخلاف السورة < / فهرس الموضوعات > السّادسة لا يسقط الفاتحة مع بدلها في شيء من الاحوال بخلاف السورة فصل لا خلاف في هذا الحكم ويدل عليه ما تقدم ويسقط السورة مع الضرورة وضيق الوقت ولادراك ركوع الأمام وفي النوافل بمعنى عدم وجوبها فيها ولو شرطا وفي رواية الحلبي لا ياس بان يقرء

185

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست