responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 184


ويكبّره ويهلَّله بقدرها او مطلقه وحكى عن الحلي ان ذا الحديث الدائم اذا لم يكن من الفاتحة لمتوالى الحدث يجتزئ بالتسبيح في جميع الركعات ولم نقف على مستند والمشهور ان المبطون يتوضّاء ويبنى والسلس يستمر مطلقا < فهرس الموضوعات > الثالثة لا قران بين السورتين في ركعة واحدة من الفريضة الا فيما يستثنى < / فهرس الموضوعات > الثالثة لا قران بين السورتين في ركعة واحدة من الفريضة الا فيما يستثنى فصل هذا مصرح به في بعض ما ياتي من الاخبار والمراد عدم ثبوت ذلك من الشرع وظاهره كظاهر النهي عنه في بعضها عدم جوازه كما هو المشهور بين الاصحاب وعن بعضهم الحكم بجوازه مع الكراهة وعلى الاول فهل يبطل الصلوة به اولا قولان أصل روي الحلى في مستطرفات سرائره عن حريز عن زراره عن الباقر ع انه قال لاقران بين السورتين في ركعة ولاقران بين صومين في فريضة ونافلة ولاقران بين صلوتين اه وفي رواية محمد لكل سورة ركعة اه وفي رواية زراره انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة فاما النافلة فلا باس اه وفي رواية علي بن يقطين نفي الباس عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة اه فصل قد يفسر القران بانه الزيادة على سورة واحدة ولو كانت كلمة واحدة والظ ان المراد به هو زيادة سورة كاملة او اكثر ولو كررها بعينها ففي كونه منه نظر والتفصيل في محله مستطر فصل لا باس بالقران في صلوة الايات لجملة من الروايات ولا في الصلوات الرباعيّات وليس منه قرائة الفيل ولأيلاف لكونهما سورة واحدة وكذا قرائة والضحى والم نشرح < فهرس الموضوعات > الرابعة لا تعيين في السورة < / فهرس الموضوعات > الرابعة لا تعيين في السورة فصل معناه ان المصلى مخير في اوليين ركعات

184

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست