responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 183


وروي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ع قال سئلته عن الذي لا يقرء بفاتحه الكتاب في صلوته قال لا صلوة له الا ان يقرأها في جهر او اخفات الخ اه فصل ظاهر ما اشرنا اليه من الاخبار ومقتضى ما قدمناه من الاعتبار من اصالة الركنية هو بطلان الصلوة بالاخلال بفاتحة الكتاب مطلقا وان كان سهوا كما حكى عن بعض الاصحاب ولكن قد وردت اخبار كثيره مصرحة بعدم البطلان مع النسيان فلا يكون جزء ركنيا كما هو مذهب الاكثر المدعي عليه الاجماع في ف والمعتبر الثانية لا يدل عن الحمد فى الاوليين الا فيما يستثنى فصل لا خلاف يعتد به في تعين الحمد في كل صلوة اختيارية اذا كانت ثنائية وفي الاولين من كل ثلاثيه ورباعية لظ ما قدمناه من الاخبار وربما يحكي عن العماني الاكتفاء في الثانيه من النافلة ببعض السورة التي قرأها مع الحمد فى الاولى وهو شاذ يدفعه عموم ما عرفته نعم يجوز الاقتصار على بعض السورة في ركعات صلوة الايات لدليل خاص مع انها ركوعات واصل هذه الصلوة ركعتان فصل انما قيدنا الحكم بالاولين للاجتزأ بالتسبيح في كل ثالثة ورابعة بل هو افضل على الاظهر وانما قيدنا الصلوة بالاختياريّة اجتزاء عن صلوة المطاردة المعبر عنها ايض بصلوة شدة الخوف للاقتصار فيها على تكبيرتين في الثنائيه وعلى ثلث تكبيرات في الثلاثية يقول في كل واحدة من تكبيراته سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا اله الَّا اللَّه واللَّه اكبر وعن صلوة الجاهل بالفاتحة مع ضيق الوقت عن التعلم فانه يقرء من غيرها بقدرها ان علمه والا فيسبح اللَّه

183

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست