responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 182


والاولى ان يق ان شيوع استعمال هذا اللفظ فيما ذكرناه جعله ظاهرا فيه فينصرف المط اليه مع ان حصول البراءة معه يقينى بخلاف غيره فتدبر < فهرس الموضوعات > الثانية لا تكبيرة واجبة في الصلوة الا واحدة للاحرام في غير صلوة العيدين والاموات < / فهرس الموضوعات > الثانية لا تكبيرة واجبة في الصلوة الا واحدة للاحرام في غير صلوة العيدين والاموات وعشر في الاول وخمس في الثانيه فصل هذا هو المشهور بين الاصحاب بل لا مخالف فيه الا من شذ من قدمائهم فحكم بوجوب التكبير الركوع والسجود وقد روي خ باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابن مكان عن ابي بصير قال سئلته عن ادنى ما يجزئ فى الصلوة من التكبير قال تكبيرة واحدة اه فليت فصل لو قلنا بتعيين سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا اله الا اللَّه واللَّه اكبر في الثالثه والرابعة لكان هذا ايض مستثنى واختلف في التكبير الزائد في العيدين فان قلنا باستحبابه فلا استثناء فتدبر < فهرس الموضوعات > الثالثة كل تكبيرة مكررة قصد بها الافتتاح مفسد للصلوة اذا كانت زوجا ومصحح لها اذا كانت فردا < / فهرس الموضوعات > الثالثة كل تكبيرة مكررة قصد بها الافتتاح مفسد للصلوة اذا كانت زوجا ومصحح لها اذا كانت فردا فصل هذا مبني على ما ذكروه من بطلان الصلوة بزيادة الركن فاذا كبر اولا لافتتاح الصلوة انعقدت واذا كبر ثانيا كك بطلت للزيادة فاذا كبر ثالثا انعقدت واذا كبر رابعا بطلت وهكذا تبطل مع كل زوج وتصح مع كل فرد وبه صرح جماعة باب القرائة وفيه قواعد الاولى لا صلوة الا بفاتحة الكتاب فصل هذا بعينه من النبويّات المشهورة المرسلة في كتب اصحابنا ومخالفيهم وقد روي محمد بن الحسين الرضي في المجازات النبوية عن النبي ص انه قال كل صلوة لا يقرء فيها بفاتحه الكتاب فهي خدا ح اه اي ناقصة

182

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست