responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 17


على ما كانت عليه ولم يحصل من التغير اكثر من عدم معنى هو الحيوة وحلول معنى هو الموت واذا جاز ان ينجس العين الطاهره بعدم الحيوة وحلول الحيوة الموت جاز ان يطهر العين النجسة بعدم الكفر ووجود الايمان على ان الجواهر متماثلة والعين النجسة من جنس العين الطاهرة وانما يفارقها بما يحلها من المعاني والاعراض والاحكام فاذا لا مانع شرعا وعقلا ان يثبت للماء النجس متفرقا قبل اجتماعه وبلوغه الكر حكم بعد اجتماعه وبلوغه الحد المحدود اه لا يق ان الاستصحاب دليل شرعي يقتضى بقاء هذا الماء على ما كان عليه من النجاسة في صورة الاجتماع والبلوغ فكيف ينقض اليقين وقد نهى عنه فان المنهي عنه هو نقض اليقين بالشك والمفروض انتفائه بالحديث المذكور والاستصحاب انما يكون حجة اذا لم يعارضه دليل شرعي اخر وهو في محل البحث متحقق مستطر والانصاف ان انكار ظهور هذا الحديث فى الدلالة على هذا القول خلاف الانصاف فهو قوي لو صح السند وثبت من طرقنا هذا المستند ولكنا بعد كمال التتبع فى كتب اصحابنا المؤلفة لجمع احاديث ائتمتنا الهادين الى مناهج الهدى المتداولة بين علمائنا الاعلام المرجوع اليها في جميع الاحكام لم يحد هذا الحديث بهذا اللفظ وانما المذكور فيها اذا كان الماء الخ لا اذا بلغ الخ وقد صرح بعضهم بالفرق بين اللفظين بظهور دلالة الثاني على الاول بخلاف الاوّل قال فى المعتبر انا لم نروه اي هذا الحديث المشتمل على البلوغ مسندا والذي رواه مرسلا المرتضى والشيخ ابو جعفر واحاد ممن جاء بعده والخبر المرسل لا يعمل به وكتب الحديث عن الائمه ع خالية عنه اصلا وامّا

17

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست