responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 178


مع ظهورها في الشرطية في الجملة وح فيمكن الاستدلال باطلاقها على عدم اعتبار العلم ويحتمل القول بانه لم يثبت منها ازيد من الشرطيّة فى الجملة فتحمل على القدر المتيقن وهو صورة العلم ولعل الاول اظهر ومنها ان يثبت من الاخبار وجوبه خاصة وانما علمنا من الاجماع شرطيته في الجملة والظ ح هو الشرط العلمي فان الجاهل لا يتعلق به الوجوب حال جهله فانه من الاحكام التكليفية المنوطة بالعلم وغيره من شرائط التكليف ومنها ان يثبت من الاخبار او الاجماع اختصاص شرطية بحال العلم كما في الصّلوة فى المكان المغصوب مع الجهل بالغصبية وفي النجاسة مع الجهل بها ابتدأ والسجود على غير ما يصح السجود عليه كك على راي ونحو ذلك وح فلا اشكال في كون الشرط علميا ومنها ان يثبت مما ذكر شرطية مطلق كما في الطهارة والاستقبال وستر العورة على قول جماعة ونحو ذلك وح فلا ريب ايض في كونه شرطا واقعيا فالمناط في هذه القاعدة الرجوع الى مدارك الشرائط والعمل بمقتضى الادلة وربما يستدل على اصالة الواقعية بان اكثر الشروط كك فيلحق المشكوك فيه بها وفيه نظر < فهرس الموضوعات > باب تكبيرة الاحرام < / فهرس الموضوعات > باب تكبيرة الاحرام وفيه قواعد < فهرس الموضوعات > الأولى لا صلوة بغير افتتاح < / فهرس الموضوعات > الأولى لا صلوة بغير افتتاح فصل هذا بعينه مذكور فيما ياتي من رواية عمّار وقد اجمع الاصحاب على بطلان الصّلوة بدون تكبيرة الاحرام وان كان عن سهو وكذا على عدم انعقادها الا بلفظ اللَّه اكبر وحكى عن ابي حنيفه انعقادها بكل لفظ يقصد به التعظيم والتفخيم وعن الزهري انعقادها بمجرد النية وربما يحكي

178

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست