اللفظ عند العرف بلا تأمل هو هذا المعنى الا ترى انه لو قال لك الطبيب ان شرط هذا المعجون كذا وكذا لم يلتفت ذهنك اصلا الى عدم اشتراطه حال الجهل بل المتبادر الى الذهن هو اشتراطه في نفس الامر مطلق وعلى هذا فلا وجه التشبث بذيل الاصل المشار اليه فان الظهورات اللفظية حجة لا يعارضها هذا الاصل اذ لو اقتصرنا على الالفاظ المعلومة الوضع والارادة لانسد باب الاستدلال باكثر الفاظ الكتاب والسنه هذا ولكن هذا البحث قليل الفائدة لندرة هذا اللفظ في الاخبار المروية او عدمه بالمرة ولا فرق فيما ذكرناه بين ما لو ثبت الشرطية بالدليل اللفظي او اللبى اي الاجماع فلو صرح الاصحاب كافة او من يتحقق بفتويهم الاجماع بان هذا الامر مثلا شرط واطلقوا القول فيه فظاهرهم منه هو الشرط الواقعى لعين ما بيناه واما اذا لم يقع التصريح بهذا اللفظ فهو متصور على وجوه منها ان يثبت الشرطيه بما يدل على نفي المشروط بدون الشرط كما في قوله لا صلوة الا بطهور واشباهه وهذا ايض ظاهر في الشرطية الواقعية اذ لا تقييد في اللفظ بصورة العلم فمقتضى اطلاقه بطلان المشروط بدون الشرط مطلقه لا يق ان التكليف مشروط بالعلم فلا تكليف برعاية الشرط مع الجهل فان الشرطية من الاحكام الوضعية لا التكليفية حتى يعتبر فيها العلم والتمسك باصل البراءة في المقام لا وجه له مع انه معارض بقاعدة الاشتغال فتدبر ومنها ان يثبت الاجماع على شرطية شيء في الجمله وح فالظاهر الاقتصار على ما ثبت الاجماع عليه وهو صورة العلم وجهه واضح ومنها ان يثبت من الاخبار شرطية شيء في الجملة بمعنى دلالتها على وجوبه