responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 177


اللفظ عند العرف بلا تأمل هو هذا المعنى الا ترى انه لو قال لك الطبيب ان شرط هذا المعجون كذا وكذا لم يلتفت ذهنك اصلا الى عدم اشتراطه حال الجهل بل المتبادر الى الذهن هو اشتراطه في نفس الامر مطلق وعلى هذا فلا وجه التشبث بذيل الاصل المشار اليه فان الظهورات اللفظية حجة لا يعارضها هذا الاصل اذ لو اقتصرنا على الالفاظ المعلومة الوضع والارادة لانسد باب الاستدلال باكثر الفاظ الكتاب والسنه هذا ولكن هذا البحث قليل الفائدة لندرة هذا اللفظ في الاخبار المروية او عدمه بالمرة ولا فرق فيما ذكرناه بين ما لو ثبت الشرطية بالدليل اللفظي او اللبى اي الاجماع فلو صرح الاصحاب كافة او من يتحقق بفتويهم الاجماع بان هذا الامر مثلا شرط واطلقوا القول فيه فظاهرهم منه هو الشرط الواقعى لعين ما بيناه واما اذا لم يقع التصريح بهذا اللفظ فهو متصور على وجوه منها ان يثبت الشرطيه بما يدل على نفي المشروط بدون الشرط كما في قوله لا صلوة الا بطهور واشباهه وهذا ايض ظاهر في الشرطية الواقعية اذ لا تقييد في اللفظ بصورة العلم فمقتضى اطلاقه بطلان المشروط بدون الشرط مطلقه لا يق ان التكليف مشروط بالعلم فلا تكليف برعاية الشرط مع الجهل فان الشرطية من الاحكام الوضعية لا التكليفية حتى يعتبر فيها العلم والتمسك باصل البراءة في المقام لا وجه له مع انه معارض بقاعدة الاشتغال فتدبر ومنها ان يثبت الاجماع على شرطية شيء في الجمله وح فالظاهر الاقتصار على ما ثبت الاجماع عليه وهو صورة العلم وجهه واضح ومنها ان يثبت من الاخبار شرطية شيء في الجملة بمعنى دلالتها على وجوبه

177

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست