بدونها فهي معها لا تكون صحيحة فتدبر فصل ما ذكرناه من اصالة الركنية هو المشهور بين الاصحاب وربما يحكى عن بعضهم القول بان الاصل عدمها لان المكلف اذا سها عن الجزء فتذكر بعد مضى محله فالاصل تقتضى براءة ذمته من الاعاده مع ان ما اتى به من الاجزاء قبل هذا السهو مستصحب الصحة ولو كان جاهلا قاصرا فمقتضى قاعدة الاجزاء الاجتزاء بما اتى به وفي جميع هذه الوجوه نظر < فهرس الموضوعات > تتمة لو شك في كون الشيء جزء ركنيا وعدم كونه جزء وبعبارة اخرى < / فهرس الموضوعات > تتمة لو شك في كون الشيء جزء ركنيا وعدم كونه جزء وبعبارة اخرى لو شك في جزئيته مع القطع بالركنيه على فرض الجزئية فقد صرح بعض الاصوليين بان الاصل كونه جزء ركينا لقاعدة الاشتغال وفيه نظر بل الحق ان الاصل ح عدم كونه جزء فضلا عن الركنية لما اشرنا اليه من جريان الاصل في مهية العبادة < فهرس الموضوعات > الخامسة كل ما ثبت شرطيته ولكن شك في كونه شرطا علميا او شرطا واقعيا < / فهرس الموضوعات > الخامسة كل ما ثبت شرطيته ولكن شك في كونه شرطا علميا او شرطا واقعيا فالظاهر على ما قيل انه شرط واقعي فصل هذا اذا وقع التصريح بلفظ الشرط فانه ظاهر في توقف المشروط به عليه مطلقا مع ان الاصل تقتضى عدم تقييده بصورة العلم لا يق ان هذا اللفظ مستعمل في كل من المعنيين ومنقسم الى القسمين فيكون حقيقة فيهما على وجه الاشتراك اللفظي او في المعنى الاعم ليكون مشتركا معنويا مع ان الاصل عدم ثبوت الشرطية في صورت الجهل بالشرط فكيف يحمل اللفظ على خصوص احد المعنيين بلا قرينة فكيف يرتكب خلاف هذا الاصل بدون دليل فان التبادر الذي هو من امارات الحقيقة والوضع قدعين كونه في المعنى المشار اليه حقيقة واحتمال كونه اطلاقيا مدفوع بالاصل كاحتمال النقل ولا يخفى ان المفهوم من هذا