responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 172


ابتدء في اول صلوته اه < فهرس الموضوعات > العاشره لا عدول في النية الا فيما يستثنى < / فهرس الموضوعات > العاشره لا عدول في النية الا فيما يستثنى فصل هذا هو مقتضى الاصل فان جعل ما احتسب للمعدول عنه بنيته للمعدول اليه متوقف على الدليل مع ان الامر بما نواه اولا مستصحب والاشتغال به يقينى وحصول البراءة مع العدول في محل الشك ويمكن الاستدلال له ايض ببعض ما تقدم انفا من الاخبار فليتامل فصل قد خرجنا عن هذا الاصل للدليل في مواضع عديده كما لو شرع في فريضة فاقيمت الجماعة فيعدل عن نية الفرض الى النقل فيتم صلوته ركعتين لرواية سليمان بن خالد وغيرها وكما لو تلبس بحاضرة فذكر ان عليه فائته فانه يعدل اليها لرواية عبد الرحمن وكما لو شرع في لاحقه فذكر انه لم يؤد السابقه فيعدل اليها لرواية زراره وغيرها وكما لو نوى الاتمام فصادفه عذر فله ان يعدل الى الانفراد لرواية على بن جعفر وكما في غير ذلك من المواضع التي بسطناها في شرح النافع فصل ما اشرنا اليه من المواضع المعدول منها انما هو قيل الفراغ وفي رواية زراره والحميري ما يدل على جواز العدول بعد الفراغ ايض < فهرس الموضوعات > الحادية عشره كل ما يضم الى نية القربه بما لا ينافى الاخلاص لا يقدح في صحة العبادة < / فهرس الموضوعات > الحادية عشره كل ما يضم الى نية القربه بما لا ينافى الاخلاص لا يقدح في صحة العبادة فصل صرّح بهذه القاعده ش في اخر قواعده قال لحصول الغرض بتمامه وعدم تحقق المنافي اه وقد بسطنا تفصيل هذه المسئله في شرح النافع < فهرس الموضوعات > باب الركن والجزء والشرط < / فهرس الموضوعات > باب الركن والجزء والشرط وقيد قواعد < فهرس الموضوعات > الاولى كل ما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية والجزئية < / فهرس الموضوعات > الاولى كل ما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية والجزئية فصل هذه القاعدة صرح بها ش في قواعده والدليل عليها واضح فانه اذا توقف صحة عبادة على شيء فهذا الشيء اما داخل في حقيقة هذه العبادة ومأخوذ

172

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست