responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 173


في مفهومها ولو في الجملة كالقرائة للصلوة مثلا فهو جزء او خارج عنها ومقدمة لها تنتفى بعدمه فهو شرط كالطهارة للصلوة فالشرط والجزء مشتركان في هذه الفائدة اي توقف الصلوة عليهما وبطلانها بدونهما ضرورة انتفاء المشروط بدون شرطه والا لم يكن شرطا والكل بانتفاء جزئه والا لم يكن جزء لا يق ان ازالة الموانع كالنجاسة مثلا مما يعتبر في صحة الصلوة مع انها ليست شرطا ولا جزء فلا يتم الحصر المستفاد من القضية المنفصلة المدلول عليها بالعبارة المتقدمة فانها في قوة ان يق ما يعتبر في الصحة اما شرط او جزء كما تقول هذا العدد اما زوج او فرد فان ذلك من قبيل الشرط لصدق حده عليه مع انه مقدم على العبادة ومصاحب لمجموعها كما هو من لوازم الشروط نعم نفس المانع مباين الشرط اذ بوجوده ينتفى العبادة بخلاف الشرط فلا يجتمعان قطعا الثانيه اذا شك فيما ثبت اعتباره هل هو شرط او جزء فهو شرط فصل دليلنا على اصالة الشرطية في المشكوك في شرطية وجزئيته هو ان هذا راجع الى الشك في تركب الماهية من هذا الشيء وعدمه ولا ريب ان الاصل مقتضاه الثاني مع ان الحكم بجزئيته مستلزم للحكم باشتراطه بكل ما ثبت اشتراطه فى العمل وهو ايض خلاف مقتضى الاصل وحكى عن بعض الافاضل القول باصالة الجزئية نظرا الى قاعدة الاشتغال والمنع من جريان الاصل المشار اليه في العبادات وفيه بعد الغض عن اعمية البحث من العبادة انا قد بينا في الاصول صحة اجراء الاصل في ماهية العبادات ايض مع ان مقتضى قاعدة الاشتغال اعتبار هذا المشكوك فيه

173

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست