في مفهومها ولو في الجملة كالقرائة للصلوة مثلا فهو جزء او خارج عنها ومقدمة لها تنتفى بعدمه فهو شرط كالطهارة للصلوة فالشرط والجزء مشتركان في هذه الفائدة اي توقف الصلوة عليهما وبطلانها بدونهما ضرورة انتفاء المشروط بدون شرطه والا لم يكن شرطا والكل بانتفاء جزئه والا لم يكن جزء لا يق ان ازالة الموانع كالنجاسة مثلا مما يعتبر في صحة الصلوة مع انها ليست شرطا ولا جزء فلا يتم الحصر المستفاد من القضية المنفصلة المدلول عليها بالعبارة المتقدمة فانها في قوة ان يق ما يعتبر في الصحة اما شرط او جزء كما تقول هذا العدد اما زوج او فرد فان ذلك من قبيل الشرط لصدق حده عليه مع انه مقدم على العبادة ومصاحب لمجموعها كما هو من لوازم الشروط نعم نفس المانع مباين الشرط اذ بوجوده ينتفى العبادة بخلاف الشرط فلا يجتمعان قطعا الثانيه اذا شك فيما ثبت اعتباره هل هو شرط او جزء فهو شرط فصل دليلنا على اصالة الشرطية في المشكوك في شرطية وجزئيته هو ان هذا راجع الى الشك في تركب الماهية من هذا الشيء وعدمه ولا ريب ان الاصل مقتضاه الثاني مع ان الحكم بجزئيته مستلزم للحكم باشتراطه بكل ما ثبت اشتراطه فى العمل وهو ايض خلاف مقتضى الاصل وحكى عن بعض الافاضل القول باصالة الجزئية نظرا الى قاعدة الاشتغال والمنع من جريان الاصل المشار اليه في العبادات وفيه بعد الغض عن اعمية البحث من العبادة انا قد بينا في الاصول صحة اجراء الاصل في ماهية العبادات ايض مع ان مقتضى قاعدة الاشتغال اعتبار هذا المشكوك فيه