responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 171


من الحكم المذكور والا ففيما ذكروه نظر اذ لم اقف على ما يدل عليه نعم في رواية السكوني تلبية الاخرس وتشهده وقرائته للقران في الصلوة تحريك لسانه واشارته باصبعه اه فتدبر التّاسعه انما يحسب للعبد من صلوته التي ابتداء في اولها فصل هذه العبارة بعينها مذكورة في رواية ابن ابي يعفور الاتيه ومعناها ان العبد اذا نوى في اول صلوته الفريضة او النافله تذهل عن هذه النية فاتم صلوته بنية مخالفة النية الاولى حسب له من صلوته ما نوى به اولا وهذا مما لا خلاف فيه بين اصحابنا أصل روي في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد اللَّه بن المغيره قال في كتاب حريز انه ابى نسبت انى في صلوة فريضة حتى ركعت وانا انويها تطوعا قال فقال ع هي الَّتي قمت فيها اذا كنت قمت وانت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فانت في الفريضة وان كنت دخلت في نافلة فتنويها فريضه فانت في النافلة وان كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة اه وفي رواية يونس عن معوية قال سئلت ابا عبد اللَّه ع عن رجل قام فى الصلوة المكتوبة فسها فظن انها نافلة او في النافلة فظن انها مكتوبة قال هي على ما افتتح الصلوة عليه اه وفي رواية عبد اللَّه بن ابي يعفور عن الص ع قال سئلته عن رجل قام في صلوة فريضة فصلى ركعة وهو ينوى انها نافلة فقال هي التي قمت فيها ولها وقال اذا قمت وانت تنوى الفريضة فدخلك الشك بعد فائت في الفريضة على الذى قمت له وان كنت دخلت فيها وانت تنوى نافلة ثم انك تنويها جد فريضة فاتت في النافلة وانما يحسب للعبد من صلوته الَّتي

171

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست