responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 16


والمؤالف من اصحابنا فى تنصيفهم وتقسيمهم فى كتبهم الماء فانهم يقولون الماء على ضربين طاهر ونجس وقد حصل الاتفاق من الفريقين على تسمية الماء النجس بالماء ووصفه بالنجس لا يخرجه عن اطلاق اسم الماء حتى يصير في حكم ماء الورد وماء الباقلا لانه لو شربه من حلف ان لا يشرب ماء لحنث الحالف بغير خلاف فلو لم ينطلق عليه اسم الماء لم يحنث الحالف اه ويمكن الجواب عن هذا الاستدلال بانّ الماء وان كان يطلق على القسمين الا ان المتبادر منه ولو بملاحظة الحكم بانّه لم يحمل خبثا هو الاول وربما يستبعد ان يكون نصف كرّ مثلا منفردا نجسا والنصف الاخر ايض كك فاذا خلطا واجتمعا حصل الطهارة للمجتمع بمجرد بلوغه كرّا ومثل هذا لا يلتفت اليه فى الشرعيات بعد وجود الدلالة وكم مثل ذلك بل اعرب فيها كما لا يخفى على المتتبع قال الفاضل المشار اليه ولهذا امثلة كثيره عقلا وسمعا فمن ذلك المشرك نجس العين عندنا ويخرجه الايمان عن النجاسة الى الطهارة فان قيل ان العين على ما كانت عليه قلنا غير مسلم لان اعتقاد الاسلام والايمان يمنع من ان يطلق عليها انها على ما كانت عليه الا ان يراد بالعين نفس الجواهر فهو كك الا انه غير مؤثر الا ترى ان عصير العنب قبل ان يشتد حلال طاهر فاذا حدثت الشدة حرمت العين ونجست والعين التي هي جواهر على ما كانت عليه وانما حدث معنى لم يكن وكك اذا انقلب خلا زالت الشدة عن العين وطهرت وهي على ما كانت عليه وكك الحيّ من النّاس المسلمين يكون طاهرا في حال حيوته فاذا مات صار نجسا والعين

16

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست