responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 15


هذا القول مدّعيا اوّلهما الاجماع عليه قال وايض اجماع اصحابنا على هذه المسئله الا من عرف اسمه ونسبه وقوله واذا تعين المخالف في المسئله لا يعتد بخلافه اه ومحصل ادلتهم يرجع الى وجوه كلَّها ضعيفة عند التحقيق ولكن اقربها امران التعرض لهما حقيق الاول الاجماع الذي نقله في تر كما عرفت وفي حجيته الاجماع المنقول بخبر الواحد سيّما مثل هذا الناقل الَّذي طعن في دعاويه من علمائنا غير واحد كلام معروف وارد والقول بحجيته بما بيّناه في الاصول فاسد مع ان شيخنا المحقق ره قال في المعتبر انا لم تقف على هذا اي هذا القول في شيئ من كتب الاصحاب ولو وجد كان نادرا بل ذكره المرتضى في مسائل منفرده وبعده اثنان او ثلثه ممن تابعه ودعوى مثل هذا اجماعا غلط اذ لستا بدعوى المأة تعلم دخول الامام فيهم فكيف بفتوى الثلثه والاربعه اه والثاني قوله ص اذا بلغ الماء كرا الخ فان معناه انه متى بلغه لم يحكم بنجاسته سواء كان قبل ذلك نجسا او طاهر او المفروض ان الماء المبحوث عنه قد بلغ هذا المقدار فوجب الحكم فيه بالطهارة لا يق سلَّمنا الصغرى وهو ان هذا ماء بلغ كرا ولكن لا نسلم كلية الكبرى المشترطة في الشكل الاوّل اي كل ماء بلغ كرا وجب الحكم بطهارته اذ لا دليل عليها فلعل هذا الحكم مخصوص بما كان طاهرا لما بينّاه سالفا من افاده الحديث المذكور للعموم فهو الدليل على هذه الكلية وقد قال ابن ادريس في تر فالالف واللام في الماء عند اكثر الفقهاء واهل اللسات للجنس المستغرق فالمخصوص للخطاب العام الوارد عن الشارع يحتاج الى دليل ولا خلاف بين المخالف

15

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست