بدونها وفيه ما تقدم من استلزامه اشتراط المعاملات ايض بالنية اذ الجمع المحلى باللام ظاهر في العموم فلا بد من اخراجها من الاعمال المشترط فيها ذلك فيلزم تخصيص الاكثر ودعوى ظهور العمل في العبادة فيحمل عليها ممنوعة مع ان الحمل على الظ المتبادر ليس في العام بحسب الوضع والذي يظهر لي من معنى هذا الحديث ان المراد ان الاعمال التي يمكن الاتيان بها على وجه العبادة وعلى غير هذا الوجه انما تتميز بالنية فتصير عبادة لو نوى بها ابتغاء وجه اللَّه وغيرها لو نوى بها غير ذلك مثلا لطمة اليتيم قابلة لان تقع عبادة بان قصد بها التاديب وان تقع معصية بان قصد بها الظلم ولعل في ذيل رواية المجالس اشعارا بهذا المعنى وعلى هذا فيندرج في الاعمال جميع المعاملات ايض الا ما لم يحتمل العباده وتعذر فيه قصد القربة وكذا جميع العبادات الا ما كان متمحضا للعبادة لا تحمل غيرها فتدبر فصل ربما يتوهم دلالة هذا الحديث على وجوب استحضار جميع مشخصات الفعل وصفاته عند نيته نظرا الى لفظه النيات الظ في العموم وفيه نظر فان الايراد بلفظ الجمع انما هو لا يراد العمل بهذا اللفظ وقد صرح جماعة بان مقابلة الجمع بالجمع تفيد التوزيع مع ان ما ذكر مستلزم لوجوب القصد الى جميع الصفات المتصورة للفعل ولا قائل به وقد عرفت ان الظ من هذا الحديث بيان ان العمل المحتمل للعبادة وغيرها انما يتميز ويشخص بالنيه فغاية ما يدل عليه اشتراط تميز العبادة عن العادة والمعاملة كما في الوضوء فانه كما تقع عبادة يقع عادة كالتنظف والتبرد وغيرهما واما وجوب تميز افراد العبادة كالفرض عن النفل والاداء عن القضاء ونحو ذلك فلا دلالة