responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 157


بدونها وفيه ما تقدم من استلزامه اشتراط المعاملات ايض بالنية اذ الجمع المحلى باللام ظاهر في العموم فلا بد من اخراجها من الاعمال المشترط فيها ذلك فيلزم تخصيص الاكثر ودعوى ظهور العمل في العبادة فيحمل عليها ممنوعة مع ان الحمل على الظ المتبادر ليس في العام بحسب الوضع والذي يظهر لي من معنى هذا الحديث ان المراد ان الاعمال التي يمكن الاتيان بها على وجه العبادة وعلى غير هذا الوجه انما تتميز بالنية فتصير عبادة لو نوى بها ابتغاء وجه اللَّه وغيرها لو نوى بها غير ذلك مثلا لطمة اليتيم قابلة لان تقع عبادة بان قصد بها التاديب وان تقع معصية بان قصد بها الظلم ولعل في ذيل رواية المجالس اشعارا بهذا المعنى وعلى هذا فيندرج في الاعمال جميع المعاملات ايض الا ما لم يحتمل العباده وتعذر فيه قصد القربة وكذا جميع العبادات الا ما كان متمحضا للعبادة لا تحمل غيرها فتدبر فصل ربما يتوهم دلالة هذا الحديث على وجوب استحضار جميع مشخصات الفعل وصفاته عند نيته نظرا الى لفظه النيات الظ في العموم وفيه نظر فان الايراد بلفظ الجمع انما هو لا يراد العمل بهذا اللفظ وقد صرح جماعة بان مقابلة الجمع بالجمع تفيد التوزيع مع ان ما ذكر مستلزم لوجوب القصد الى جميع الصفات المتصورة للفعل ولا قائل به وقد عرفت ان الظ من هذا الحديث بيان ان العمل المحتمل للعبادة وغيرها انما يتميز ويشخص بالنيه فغاية ما يدل عليه اشتراط تميز العبادة عن العادة والمعاملة كما في الوضوء فانه كما تقع عبادة يقع عادة كالتنظف والتبرد وغيرهما واما وجوب تميز افراد العبادة كالفرض عن النفل والاداء عن القضاء ونحو ذلك فلا دلالة

157

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست