فمثل رد الوديعة عبادة مستثناه مما يشرط فيه نية القربة للاجماع على براءة ذمة الودعي بمجرد الرد مطلق وان لم ينو القربة وان كانت عبارة عما يتوقف على قصد القربة كما صرحوا به في مقام الفرق بينها وبين المعاملات فليس مثل رد الوديعة اذا لم ينوبه القربة من العبادات حتى يحتاج الى اخراجه واستثنائه وكذا لو قلنا بانها عبارة عما لم يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء فان المصلحة في رد الوديعة معلومة فتدبر الثانية انما الاعمال بالنيات فصل هذا ايض من النبويات المشهورة المسلمة بين فقهاء الفريقين المتكررة على السنتهم المستند اليها في كتبهم لتاسيس احكام كثيره متعلقة بالنيّات وفي بعض الكتب ان هذه الرواية من المتواترات أصل روي خ في مجالسه عن جماعة عن ابى المفضل عن احمد بن اسحق بن العباس الموسوى عن ابيه عن اسمعيل بن محمد بن اسحق بن محمد قال حدثني على بن جعفر بن محمد وعلي بن موسى بن جعفر هذا عن اخيه وهذا عن ابيه موسى بن جعفر ع عن آبائه ع عن رسول اللَّه ص في حديث قال انما الاعمال بالنيّات ولكل امرء ما نوى فمن غزى ابتغاء ما عند اللَّه فقد وقع اجره على اللَّه وعن غزى يريد عرض الدنيا او نوى عقالا لم يكن له الا ما نوى اه ورواه في يب ايض مرسلا عنه ص فصل استدلوا بهذا الحديث على وجوب النية واشتراطها في كل عبادة لدلالته على حصر كل عمل فيما كان مقرونا بالنية فيكون مفاده هو ما يستفاد من الحديث السابق من عدم صحة شيء من الاعمال الا بالنية او عدم صدق العمل على شيء منها