والمسح والبساط والملابس وعلى ظهر الكف وغير ذلك بلا خلاف فيه ويدل عليه جملة من الاخبار الثالثة كلما كان نجسا فلا يجوز وضع الجبهة عليه في الصلوة فصل هذا هو المعروف بين الاصحاب ودعاوي الاجماع عليه مستفيضة وفي بعض الكتب ان عليه المسلمين في الاعصار والامصار ولكن ربما يحكى عن شاذ من اصحابنا انه لم يشترط طهارة موضع الجبهة ايض للاصل واطلاق الاخبار وهو حسن لو لم يثبت الاجماع على الاشتراط لما ذكر مضافا الى ان هذا مما يعم به البلوى فحلو الاخبار الواردة في السجود عن الاشارة الى هذا الاشتراط دليل واضح على عدم اعتباره وفي الاستدلال بالنبوي المشهور جنبوا مساجدكم النجاسة تأمل لا يخفى وجهه وربما يستدل ايض بوجوه اخر كلها ضعيفة ولكن الظ تحقق الاجماع عليه فلا اشكال فصل لو قلنا بان مناط الحكم هنا هو الاجماع فلو سجد على ما زعمه طاهرا فبان نجسا فلا اعاده عليه مطلق لا في الوقت ولا في خارجه للخلاف ح مع ان الامر تقتضى الاجزاء فتدبر باب النية وفيه قواعد الاولى لا عمل الابنية فصل هذا من النبويات المشهوره المسلمة بين الفريقين لا راد له وهو مروي من طرقنا عنه ص وعن غيره من الائمة ع ايض ومن طرقهم ع عنه ص وقد استدل الفقهآء به في جميع العبادات وفرعوا عليه جملة وافية من الفروعات أصل روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن مالك بن عطيه عن ابي حمزه عن على بن الحسين ع قال لا عمل الابنية اه وروي عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن ابي اسماعيل