responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 152


والمسح والبساط والملابس وعلى ظهر الكف وغير ذلك بلا خلاف فيه ويدل عليه جملة من الاخبار الثالثة كلما كان نجسا فلا يجوز وضع الجبهة عليه في الصلوة فصل هذا هو المعروف بين الاصحاب ودعاوي الاجماع عليه مستفيضة وفي بعض الكتب ان عليه المسلمين في الاعصار والامصار ولكن ربما يحكى عن شاذ من اصحابنا انه لم يشترط طهارة موضع الجبهة ايض للاصل واطلاق الاخبار وهو حسن لو لم يثبت الاجماع على الاشتراط لما ذكر مضافا الى ان هذا مما يعم به البلوى فحلو الاخبار الواردة في السجود عن الاشارة الى هذا الاشتراط دليل واضح على عدم اعتباره وفي الاستدلال بالنبوي المشهور جنبوا مساجدكم النجاسة تأمل لا يخفى وجهه وربما يستدل ايض بوجوه اخر كلها ضعيفة ولكن الظ تحقق الاجماع عليه فلا اشكال فصل لو قلنا بان مناط الحكم هنا هو الاجماع فلو سجد على ما زعمه طاهرا فبان نجسا فلا اعاده عليه مطلق لا في الوقت ولا في خارجه للخلاف ح مع ان الامر تقتضى الاجزاء فتدبر باب النية وفيه قواعد الاولى لا عمل الابنية فصل هذا من النبويات المشهوره المسلمة بين الفريقين لا راد له وهو مروي من طرقنا عنه ص وعن غيره من الائمة ع ايض ومن طرقهم ع عنه ص وقد استدل الفقهآء به في جميع العبادات وفرعوا عليه جملة وافية من الفروعات أصل روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن مالك بن عطيه عن ابي حمزه عن على بن الحسين ع قال لا عمل الابنية اه وروي عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن ابي اسماعيل

152

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست