responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 14


الترجيح لعموم ما تقدم بوجوه كثيره مع انه روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن عبد اللَّه بن المغيره عن بعض اصحابنا عن الص ع قال الكر من الماء نحو حبى هذا فاشار الى حبّ من تلك الحباب التي تكون في المدينه اه فان الظاهر بيانه الكر الذي لا يتنجس فتدبر وروي عن علي بن محمّد عن سهل عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن صفوان الجمال قال سألت ابا عبد اللَّه ع عن الحياض التي بين مكَّة والمدينة تردها السّباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب ايتوضأ منه قال وكم قدر الماء قلت الى نصف السّاق والى الركبه واقل قال توضأ اه فصل المشهور بين المتأخرين ومتأخريهم اختصاص هذا الاصل بما لو طرى النجاسة على الكرية فالماء القليل اذا تنجس فلا يطهر باتمامه كرا مطلقا سواء كان بالماء الطاهر او بالنجس وقد ذهب جماعة من قدماء اصحابنا الى ان بلوغه كرّا مطهر مطلق او اذا كان الاتمام بالماء الطاهر ومنهم السيد المرتضى ره في المسائل الرسية على ما حكى عنه والشيخ ابو جعفر الطوسي ره في بعض كتبه على ما نسب اليه وان لم نتحققه في خصوص المسئله والمحكى عنه في الخلاف موافقه المتأخرين وفي المبسوط التردد نعم ربما يفوح عن بعض عباراته في غير المقام رائحة اختياره هذا القول وفي جواهر ابن البراج انه قد كان خ يذهب الى نجاسة هذا الماء وربما مال في بعض الاوقات الى القول بطهارته لانه كان يقول القول بطهارته قوي الخ اه ومن هؤلاء بنو ادريس والبراج وحمزه والحلي في ئر والجواهر والوسيلة والاشارة وفصّل الأولان بما لا مزيل عليه مبالغين في اثبات

14

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست