responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 13


طهر وكل الجاري اذا كان قليلا فاستولت عليه النجاسة ثم كثر حتى زال الاستيلاء فانه يطهر ولا ينجس الغدر ان اذا بلغت الكر الَّا بما غير احد اوصافها وما لا يزول حكم نجاسته فهو ماء الاواني والحياض بل يجب اهراقه وان كان كثيرا اه بل يمكن دعوى صراحة العبارتين فيما ذكرناه كما لا يخفى على من تامل فيهما والعجب من صاحب الرياض وجماعة حيث احتملوا بل استظهروا موافقتهما لسائر الاصحاب تحملهم العبارتين على الغالب فى الاواني من النقصات عن الكرّ وانت خبير بابائهما عن هذا الحمل مع ان كون الغالب في الحياض ما ذكر في محل المنع الظَّ وكذا البئر مع انه لم يحك احد عنهما التفصيل فيها بين الكر وما دونه والاستشهاد بفهم خ الذي هو من تلاميذ د وهو اعرف بمذهب استاده حيث قال في تهذيبه الَّذي هو شرح على عه بعد ان اورد العبارة المذكورة ويدل على ذلك ما قدمنا ذكره من ان الماء متى نقص عن الكر فانه ينجس بما يحلَّه من النجاسات واذا ثبت نجاسته فلا يجوز استعماله بلا خلاف الخ اه ليس في محله وكيف كان فلا ينبغى الاشكال في ضعف هذا القول اذ لا مخرج عمّا اسسناه من الاصل بالنسبة الى ما اشرنا اليه سوى اطلاق بعض الاخبار مثل قوله ع في رواية ابي بصير اذا دخلت يدك في الاناء قبل ان تغسلها فلا بأس الا ان يكون اصابها قذر بول او جنابة فان ادخلت يدك في الماء وفيها شيئ من ذلك فاهرق ذلك الماء اه وقوله ع في رواية البزنطي يكفى الاناء بعد السؤال عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قدره اه والمتبادر من الاناء فيهما ما دون الكر فيحمل عليه سلمنا العموم ولكن

13

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست