responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 138


وفي بعض الكتب انه المشهور اذ لا دليل عليه من خصوص الاخبار ولا من عمومها بل المفروض انه واجد للماء فمقتضى ادلة التيمم عدم جواز التيمم وان خرج الوقت فالحكم بالجواز مبني على تسليم هذه القاعدة وقد صرح بعضهم بانها مستفادة من الاستقراء في الاخبار الواردة في خصوص موارد جزئيه كسقوط جملة من الاركان في صلوة الخسوف والمطارده والاستقبال والاستقرار والساتر واباحة المكان وشرائط ما يصح السجود عليه والقيام والطهارة والسورة عند ضيق الوقت مع امكان ادراك الصلوة بجميع اركانها وشرائطها بعد الوقت ولو مع الطول لانتهاء حال كل معذور الى حالة الاختيار غالبا ولا اقل من الاستنابة بعد موته او في حيوته فيستفاد من مجموع هذه الموارد ان ملاحظة الوقت في نظر الشارع اهم من غيره فلو لم يحصل العلم فلا اقل من الظن القريب منه وهذا الظن ليس باضعف من سائر الظنون المستفادة من الاخبار فهو في الحقيقه من الظنون الخبرية المبرهن على حجيتها فتدبر فان الحاق هذا الظن بها مشكل فكم مثله لا يلتفت اليه في الفقه ويصرح بكونه قياسا ولعله لذا تردد في المسئلة المشار اليها جماعة وناقش في القاعده اخرون بان المرجح غير موجود وصرح المحقق في المعتبر بعدم جواز التيمم فى المسئله قال من كان الماء قريبا منه وتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت او كان عنده وباستعماله يفوت لم يجز له التيمم وسعى اليه لانه واجد اه هذا ولكن في النفس من هذا شيء فتدبر العاشرة كل مكلف بعبادة موسع وقتها فهو مخير في ايقاعها في كل حصة منه قابلة لوقوعها فيه فصل هذا مما لا خلاف ولا اشكال فيه وثبوت

138

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست