وفي بعض الكتب انه المشهور اذ لا دليل عليه من خصوص الاخبار ولا من عمومها بل المفروض انه واجد للماء فمقتضى ادلة التيمم عدم جواز التيمم وان خرج الوقت فالحكم بالجواز مبني على تسليم هذه القاعدة وقد صرح بعضهم بانها مستفادة من الاستقراء في الاخبار الواردة في خصوص موارد جزئيه كسقوط جملة من الاركان في صلوة الخسوف والمطارده والاستقبال والاستقرار والساتر واباحة المكان وشرائط ما يصح السجود عليه والقيام والطهارة والسورة عند ضيق الوقت مع امكان ادراك الصلوة بجميع اركانها وشرائطها بعد الوقت ولو مع الطول لانتهاء حال كل معذور الى حالة الاختيار غالبا ولا اقل من الاستنابة بعد موته او في حيوته فيستفاد من مجموع هذه الموارد ان ملاحظة الوقت في نظر الشارع اهم من غيره فلو لم يحصل العلم فلا اقل من الظن القريب منه وهذا الظن ليس باضعف من سائر الظنون المستفادة من الاخبار فهو في الحقيقه من الظنون الخبرية المبرهن على حجيتها فتدبر فان الحاق هذا الظن بها مشكل فكم مثله لا يلتفت اليه في الفقه ويصرح بكونه قياسا ولعله لذا تردد في المسئلة المشار اليها جماعة وناقش في القاعده اخرون بان المرجح غير موجود وصرح المحقق في المعتبر بعدم جواز التيمم فى المسئله قال من كان الماء قريبا منه وتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت او كان عنده وباستعماله يفوت لم يجز له التيمم وسعى اليه لانه واجد اه هذا ولكن في النفس من هذا شيء فتدبر العاشرة كل مكلف بعبادة موسع وقتها فهو مخير في ايقاعها في كل حصة منه قابلة لوقوعها فيه فصل هذا مما لا خلاف ولا اشكال فيه وثبوت