responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 137


عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن حريز عن زراره والفضيل عن الباقر ع في حديث قال متى استيقنت او شككت في وقت فريضة انك لم تصلها او في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها وان شككت بعد ما خرج وقت القوت وقد دخل حائل فلا اعادة عليك من شك حتى يستيقن فان استيقنت فعليك ان تصليها في اي حالة كنت اه ويروي الحلي فيما استطرفه من كتاب حريز عن زراره عن الباقر ع قال اذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين وتقضى الحائل والشك جميعا فان شك في الظهر فيما بينه وبين ان يصلى العصر قضاها وان دخله الشك بعد ان يصلى العصر فقد مضت الا ان يستيقن لان العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك لا بيقين اه فصل هذا الحديث بظاهره ينافي الحديث الاول والتعارض بينهما بالعموم من وجه ولا ريب ان المرجح مع الاول الثامنة خمس صلوات يصلين على كل حال وفي كل وقت صلوة الكسوف والجنازه وركعتا الاحرام وركعتا الطواف والصلوة الفائته فصل هذا مذكور في روايتي ابي بصير ومعوية بن عمار وبه صرح جماعة من علمائنا الاخيار ولكنه مخصوص بما اذا لم يضيق وقت فريضة حاضرة التاسعه اذا تعارض سقوط احد الاجزاء والشرائط مع الاخر فالوقت مقدم في الرعاية على الكل فصل هذه القاعده قطع بها بعض متاخري المتأخرين والعمل بها ظ كل من اجاز التيمم لو اوجب الطهارة المائيه خروج الوقت كالعلامه في عد حيث قال وكذا تيمم لو تنازع الواردون وعلم ان التوبة لا تصل اليه الا بعد قوات الوقت اه وش في عده وقد تقدم عبارته في السّادسه

137

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست