responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 139

إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)


القول بعدم جواز الامر بشيء في وقت يزيد عليه كما من شرذمة من الاصولية لا يستلزم الخلاف في هذه القاعدة فانها على تقدير القول بالجواز وعليه فدليلها واضح بشهادة العقل مطلق ودلالة النقل في كثير من الموارد فصل ربما يستثنى من ذلك المعذور الذي ينتقل فرضه الى غير ما كان يلزمه حال الاختيار فيحكم بوجوب التأخير عليه الى اخر الوقت بل ربما يجعل ذلك اصلا فيه وهو ضعيف بل مقتضى اطلاق الاخبار الواردة في اصحاب الاعذار بل في ثبوت اصل العبادة عدم الفرق في القاعدة المذكورة بين المعذور وغيره ويدل عليه ايض الاستصحاب ولزوم العسر والحرج في كثير من الابواب مع ان التتبع في النصوص الواردة بكثرتها في باب الاعذار ربما اوجب القطع بعدم انحاسهم ع التاخير للمعذور لعدم اشارة في شيء منها اليه اصلا مع كونه مما يعم به البلوى ويقضى العادة بتوفر الدواعي الى السؤال عنه مع ان الشارع ع عالم بطريان الاحوال المختلفه على المكلَّف في الازمنة المختلفة ففي غضة عن بيان هذا الحكم بالمرّة دلالة واضحة على عدمه نعم قد ورد نصوص مخصوصة في التيمم دالة على لزوم تاخيره الى اخر الوقت مثل رواية زرارة اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف ان بفوته الوقت فليتمم وليصل في اخر الوقت الخ اه وغيرها وقد افتى به فيه كثير من القدماء والمتاخرين ولكنها عند اخرين محمولة على الاستحباب بقرينة جملة من الاخرى من الاخبار الواردة في هذا الباب سلمنا ولكنها لا يقتضى التعدي الى غير موردها لخلوها عما يصلح للحكم به كما لا يخفى وفي بعض الكتب انا نرى

139

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست