responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 134


واحدا لان الشفق هو الحمرة وليس بين غيبوبة الشمس وغيبوبة الشفق الا شيء يسير وذلك ان علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبله وليس بين بلوغ الحمرة القبله وبين غيبوتها الا قدر ما يصلى الانسان صلوة المغرب ونوافلها اذا صلَّاها على تؤدة وسكون وقد تفقدت ذلك غيره مرة ولذلك صار وقت المغرب ضيقا اه فتدبر والاكثرون حملوا اخبار الضيق على تاكد استحباب المبادرة جمعا بين الاخبار المختلفه أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر وفضاله عن عبد اللَّه بن سنان عن الص ع قال لكل صلوة وقتان واول الوقتين افضلهما ولا ينبغى تاخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل او نسي اوسها او نام وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا من عذر او علة اه فصل بهذا استدل من خص الاخر بالمعذور والتامل فيه يقضى بعدم منافاته للمشهور السّادسة كل مكلف دخل عليه وقت الصلوة وجبت عليه بحسب حاله ولا يجوز له تركها ما بقي الوقت الَّا فيما يستثنى فصل هذه الكلية نص عليها ش في قواعده وهي مما لا ريب ولا اشكال فيها فان الوقت سبب لوجوب الصّلوة فيلزم من تحققه تحققه ومن عدمه عدمه كما هو معنى السببية وهو من الاحكام الوضعيّة المحضة فان الاحكام بالنسبة الى خطاب الشرع اما تكليفية حرفة كالاحكام الخمسة المعروفة اذا لم يستلزم شيئا من الاحكام الوضعية او وضعية كك كاوقات العبادات الموقته والاحداث الموجبة للطهارة اذا لم يكن من فعل العبد كالحيض والاستحاضة وغيرهما او ما يجتمع فيه الامران كالجماع فانه مباح وسبب

134

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست