responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 133


قضائها اربع ركعات الخ اه فتدبر فصل قد يحصل الانقلاب بالنيه كما في موارد العدول وهو غير ما نحن فيه الخامسة لكل صلوة فريضة وقت يفضل عنها وله اول واخر فصل لو قلنا بان المراد بالوقت ما يشمل وقت المعذور وغيره فلا خلاف في هذه الكلية بحملتها الا ممن جعل وقت المغرب ضيقا لاخبار دلت على ان لها وقتا واحدا واما لواردنا به وقت غير المعذور فهي مشهورة وقد خالف فيها جماعة من القدماء فجعلوا الاول لغير المعذور والاخر له أصل روي في في عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار او ابن وهب عن الص ع قال لكل صلوة وقتان واول الوقت افضلهما اه فصل الافضلية تقتضى ثبوت الفضل لغير الافضل ايضا ويلزمه الجواز في اخر الوقت ايض فتدبر اصل روي ايض عن الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن على بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال سئلت ابا عبد اللَّه ع عن وقت المغرب فقال ان جبرئيل اتى النبي ص لكل صلوة بوقتين غير صلوة المغرب فان وقتها واحد وان وقتها وجوبها اه وروي خ باسناده عن على بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره والفضيل عن الباقر ع قال ان لكل صلوة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق اه وروي في في مرسلا ان لها وقتين اخر وقتها سقوط الشفق اه فصل قال في في بعد نقل المرسلة وليس هذا مما يخالف الحديث الاول ان لها وقتا

133

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست