قضائها اربع ركعات الخ اه فتدبر فصل قد يحصل الانقلاب بالنيه كما في موارد العدول وهو غير ما نحن فيه الخامسة لكل صلوة فريضة وقت يفضل عنها وله اول واخر فصل لو قلنا بان المراد بالوقت ما يشمل وقت المعذور وغيره فلا خلاف في هذه الكلية بحملتها الا ممن جعل وقت المغرب ضيقا لاخبار دلت على ان لها وقتا واحدا واما لواردنا به وقت غير المعذور فهي مشهورة وقد خالف فيها جماعة من القدماء فجعلوا الاول لغير المعذور والاخر له أصل روي في في عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار او ابن وهب عن الص ع قال لكل صلوة وقتان واول الوقت افضلهما اه فصل الافضلية تقتضى ثبوت الفضل لغير الافضل ايضا ويلزمه الجواز في اخر الوقت ايض فتدبر اصل روي ايض عن الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن على بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال سئلت ابا عبد اللَّه ع عن وقت المغرب فقال ان جبرئيل اتى النبي ص لكل صلوة بوقتين غير صلوة المغرب فان وقتها واحد وان وقتها وجوبها اه وروي خ باسناده عن على بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره والفضيل عن الباقر ع قال ان لكل صلوة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق اه وروي في في مرسلا ان لها وقتين اخر وقتها سقوط الشفق اه فصل قال في في بعد نقل المرسلة وليس هذا مما يخالف الحديث الاول ان لها وقتا