في وجوب الغسل وربما يكون حراما وسببا فيه ايض وقد يكون واجبا او مستحبا وسببا وكاصول العبادات فانها واجبة ومانعة عن الدم والمال او سبب للعصمة وكيف كان فلو لم يجب الصلوة بمجرد دخول الوقت لم يكن سببا في وجوبها وهو خلاف المفروض أصل قال اللَّه عج * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) * الخ اه فصل اللَّام في قوله * ( لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) * بمعنى عند فيكون هذا الوقت ظرفا للفعل الذي وجب بظاهر الامر ويحتمل ان يكون للسبية نظرا الى ما قدمناه وصرح جماعة بان اللام للتاقيت مثل قولهم لثلاث خلون من شهر كذا مثلا واختلف في المراد من الدلوك هل هو الزوال او الغروب والاول اشهر وعليه فالاية جامعة لاوقات الصلوات الخمس فليت أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زراره عن الباقر ع قال اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلوة ولا صلوة الا بطهور اه فصل مقتضى الشرطية سببية دخول الوقت لوجوب الصلوة والطهور ويستفاد منها ان وجوب الطهارة غيرى كما هو المشهور فتدبر فصل ما ذكرناه من وجوب الصّلوة بمجرد دخول الوقت انما هو بحسب الظ وفي الجملة والا فربما لا يبقى على شرائط التكليف الى ان يصلى بالشرائط كما لو مات او حاضت قبل ذلك فينكشف عدم الوجوب لاستحالة التكليف مع علم الامر بانتفاء شرطه كما حقّق في الاصول والحاصل ان الوجوب لا يستقر حتى يمضى من الوقت ما يمكن فيه من الصلوة الجامعة لما يعتبر فيها تتمة استثنى ش في عده من هذه الكليّة مواضع