فصل لا اشكال في الاول اذا لم يدرك شيء منها في الوقت واما مع ادراك بعضها فيه وبعضها في خارجه كما لو ادرك من العصر في الوقت ركعة فهل الجميع قضاء او اداء او بالتفريق فما ادركه في الوقت اداء وما ادركه في خارجه قضاء اشكال ولعل الاخير اظهر ولكن يمكن ان يق ان قوله ص فقد ادرك الوقت جميعا تقتضى كون خارج الوقت بمنزلته عند الشارع فيقوى الثاني فتدبر وكذا الكلام لو ادرك من صلوة الليل قبل طلوع الفجر اربع ركعات فانه يتمها وكذا لو تلبس بشيء من نوافل اليومية تم خرج وقتها فانه تراحم بها الفريضة مخففة فتدبر وتحقيق الثاني في الاصول الرابعة لا ينقلب نوع من الصلوات بخروج الوقت الى نوع اخر الا صلوة الجمعة فصل اجمع اهل العلم على ما صرح به جماعة على ان الجمعة اذا فاتت بفوات الوقت لا تقضى جمعة وانما تقتضي ظهرا ويدل عليه جملة من الاخبار أصل روي في في عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سئلت ابا عبد اللَّه ع عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال يصلي ركعتين فان فاتته الصّلوة فلم يدركها فليصل اربعا وقال اذا ادركت الامام قبل ان يركع الركعة الاخيره فقد ادركت الصلوة فان انت ادركته بعد ما ركع فهي الظهر اربع اه فصل لا دلالة في هذه الرواية وما شابهها على ان الاربع ح قضاء فما في بعض العبارات من التعبير به فلعل المراد به غير معناه المصطلح عليه ولكن في الوسيلة لابن حمزه ان ما يلزم قضائها ضربان احدهما يكون القضاء مثله في العدد او يكون زائدا عليه مثل صلوة الجمعة فانها ركعتان فاذا فاتت لزم