responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 131


< فهرس الموضوعات > الأولى لا يصح شيء من الصلوات قبل وقتها الا ما يستثنى < / فهرس الموضوعات > الأولى لا يصح شيء من الصلوات قبل وقتها الا ما يستثنى فصل اجماعي بل لعله ضروري مدلول عليه باخبار كثيره ففي رواية عمر بن يزيد عن الص ع انه ليس لاحد ان يصلى صلوة الا لوقتها الى ان قال وكل فريضة انما نودى اذا حلت اه وفي رواية ابي بصير عنه ع من صلى في غير وقت فلا صلوة له اه أصل روي خ باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن اسماعيل بن رياح عن الص ع قال اذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وانت في الصلوة فقد اجزأت عنك اه فصل ما يستفاد من هذا الحديث من الاجتزاء الصلوة ح هو المشهور بين الاصحاب وربما يستدل له ايض باقتضاء الامر للاجزاء وللمناقشة فيه مجال فتدبر فصل ما يستثنى تقديم صلوة الليل على الانتصاف لمسافر بصدة جده ولشاب يمنعه رطوبة راسه وكذا نوافل الزوال يوم الجمعة وركعتا الفجر قبله ولكن يستحب اعادتهما بعده < فهرس الموضوعات > الثانية الافضل في كل صلوة تقديمها في اول وقتها الا ما يستثنى < / فهرس الموضوعات > الثانية الافضل في كل صلوة تقديمها في اول وقتها الا ما يستثنى فصل هذه العبارة بعينها او بما يؤدى مؤداها مذكورة في كتب اصحابنا ولا ريب في الحكم المستفاد منها وهو اجماعي بل ضروري والروايات المصرحة به متكاثرة بل متواترة وفي بعضها ان فضل الوقت الاول على الاخر كفضل الآخرة على الدنيا وفي بعضها لكل صلوة وقتان واول الوقت افضلهما فصل يستثنى من هذا الحكم مواضع عديدة بيّناها في الفقه المبسوط < فهرس الموضوعات > الثالثة كل صلوة موقته فاتت في وقتها ففعلها خارجة قضاء لا يثبت الا بامر جديد < / فهرس الموضوعات > الثالثة كل صلوة موقته فاتت في وقتها ففعلها خارجة قضاء لا يثبت الا بامر جديد

131

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست