responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 12


الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة اه وغيره وهو كثير وقد اوردنا هذه الاخبار مع ما يتعلق بها في كتابنا الكبيرة الظاهر من كلام شيخنا المفيد ره في المقنعه اختصاص الاصل المشار اليه بما عدا الابار والحياض والاواني من الغدران والغلبان وما اشبهها قال واذا وقع في الماء الراكد شيئ من النّجاسات وكان كرا وقدره الف رطل وماتا رطل بالبغدادي وما زاد على ذلك لم ينجسه شيئ الا ان يتغير به كما ذكرناه في المياه الجارية هذا اذا كان الماء في غدير او قليب وشبهه فاما ان كان في بئر او حوض او اناء فانه يفسد بسائر ماعوت فيه من ذوات الانفس السائلة وبجميع ما يلاقيه النّجاسات ولا يجوز التطهر به حتى يطهر وان كان الماء في الغدد ان والقلبان وما اشبهها دون الف رطل ومأتي رطل جرى مجرى مياه الابار والحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات ولم يجز الطهارة به اه وكذا تلميذه سلار بن عبد العزيز الديلمي في المراسم قال وامّا المضاف الى النجس بطاهر ولا مظهر ولا يجوز شربه ولا استعماله الا ان يدعو الى شربه صرفدة وهو على ثلثه اخرب احدها يزول حكم نجاسته باخراج بعضه والاخر بزيادته والاخر لا يزول حكم نجاسته على وجه فالاول مياه الابار وهي تنجس بما يقع فيها من النجاسات او معت ما تذكره وتطهر باخراج ما نحدّه الى ان قال وامّا ما يزول حكم نجاسته فهو ان يكون الماء قليلا وهو راكد في الارض او غدير او قليب فانه ينجس بما يقع فيه من النجاسة وحد القليل ما نقص عن كرّ والكرّ الف ومائتا رطل فاذا زاد زيادة تبلغه الكر او اكثر من ذلك

12

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست