responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 129

إسم الكتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد ( عدد الصفحات : 289)


والقول بان الحكم على المهية بشيء قضية مهملة وهى في قوة الجزئية فلا تفيد العموم بل يكفي في صدقها وجود ذلك الحكم في فرد من الافراد يدفعه التبادر وظهور ذلك في اعتباره في اصل الماهية فيقتضي انتفائها بدونه مع ان الحمل على بعض الافراد قبيح ان كان مبهما وترجيح من دون مرجح ان كان معينا فمقتضى الحكمة هو الحمل على العموم تم هذا لا يقتضى التعدي الى تالم يرد فيه عموم ولا ما هو بمنزلته حتى يجعل ذلك اصلا في نافلة كل عبادة بل مقتضى الاصل تخصيص كل حكم بمورده من الفريضة او النافلة وربما يستدل على هذا الاصل بوجوه منها ان مورد الاخبار الواردة في بيان الاحكام غالبا هو الصلوة الفريضة وما ورد مطلقا منصرف اليها ايض لانها الاهم في نظر المكلفين والمعصومين فلو لم يكن النافلة كالفريضة لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة ضرورة ورود الاوامر المذنية بالنوافل ايض وفيه ان اكثر احكام النوافل قد ثبت بالعمومات والمطلقات ودعوا لانصراف الى الواجبات ممنوعة كما عرفته وكثير منها قد ثبت باخبار مخصوصة وبالاجماع فمن اين يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ومنها ان في بعض النصوص بيان التفرقة بين المندوب والواجب فهذا قرينة قوية على ان ما لم يرد فيه الدليل على الافتراق فالحكم فيهما واحد وضعف هذا الاستدلال واضح ومنها ان طريقة المسلمين في زماننا هذا وما قاربه البناء على ان المندوب كالواجب فانهم اذا سمعوا من مجتهدا وعالم ان الصلوة معتبر فيها كذا ويبطل الصلوة بكذا يبنون على جريان الحكم في المندوب ايض الى ان يثبت خلافه وهذا كاشف عن استمرار

129

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست