او عموما والغلبة لا تفيد الا الظن ولا دليل على حجيته في المقام فما قبل من ان الغالب اتحاد حكم المندوب والواجب في الاحكام فمتى ما شك فى الموافقة والمخالفة فمقتضى الاستقراء الحاق حكم المندوب بالفرض الحاقا بالاعم الاغلب لا ينبغى الاصغاء اليه لعدم حجية مثل هذا الاستقراء فى الاحكام الشرعية لتوقيفتها وبطلان التعدي عن مورد الدليل لكونه قياسا ممنوعا عندنا كما لا يخفى مع ان بنائها على خلاف ذلك كما هو واضح على المتتبع المتدرب في الفقه وان كان المراد به ان ذلك مقتضى عموم الادلة فلا ريب انه مسلم فيما ورد فيه العموم مثل اشتراط الطهارة وفاتحة الكتاب ونحوهما لعموم قوله لا صلوة الا بطهور وقوله لا صلوة الا بفاتحة الكتاب ونحوهما مما تعلق الحكم فيه بالماهية على وجه العموم بل مطلق نظرا الى ان مثل لفظ الصلوة موضوع للماهية المعراة عن ملاحظة الوجوب والندب وغيرهما من الاوصاف واللوازم فالحكم متعلق بها كك ومن هنا اشتهر بين الاصوليين ان الاحكام متعلقة بالطبائع الكلية دون الافراد الشخصية فاذا اعتبر شيء في الماهية فهو معتبر في جميع ما تتحصل فيه من الافراد ودعوى ان المتبادر هو الواجبات فيكون هى مصب هذه الاحكام كما هو الحكم في سائر المطلقات ممنوعة اذ لا موجب لهذا التبادر الا اهمية الواجب في نظر الشارع او غلبته وليس شيء من ذلك موجبا لذلك اما الاول فواضح واما الثاني فلمنعه اولا واختصاص ما ذكر بالغالب اطلاقا ثانيا ولا ريب ان فعل النفل وان كان نادرا وجوديا بالنسبة الى فعل الواجب الا ان اطلاق الصلوة على النافلة ليس باقل من اطلاقها على الفريضة فليته