responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 128


او عموما والغلبة لا تفيد الا الظن ولا دليل على حجيته في المقام فما قبل من ان الغالب اتحاد حكم المندوب والواجب في الاحكام فمتى ما شك فى الموافقة والمخالفة فمقتضى الاستقراء الحاق حكم المندوب بالفرض الحاقا بالاعم الاغلب لا ينبغى الاصغاء اليه لعدم حجية مثل هذا الاستقراء فى الاحكام الشرعية لتوقيفتها وبطلان التعدي عن مورد الدليل لكونه قياسا ممنوعا عندنا كما لا يخفى مع ان بنائها على خلاف ذلك كما هو واضح على المتتبع المتدرب في الفقه وان كان المراد به ان ذلك مقتضى عموم الادلة فلا ريب انه مسلم فيما ورد فيه العموم مثل اشتراط الطهارة وفاتحة الكتاب ونحوهما لعموم قوله لا صلوة الا بطهور وقوله لا صلوة الا بفاتحة الكتاب ونحوهما مما تعلق الحكم فيه بالماهية على وجه العموم بل مطلق نظرا الى ان مثل لفظ الصلوة موضوع للماهية المعراة عن ملاحظة الوجوب والندب وغيرهما من الاوصاف واللوازم فالحكم متعلق بها كك ومن هنا اشتهر بين الاصوليين ان الاحكام متعلقة بالطبائع الكلية دون الافراد الشخصية فاذا اعتبر شيء في الماهية فهو معتبر في جميع ما تتحصل فيه من الافراد ودعوى ان المتبادر هو الواجبات فيكون هى مصب هذه الاحكام كما هو الحكم في سائر المطلقات ممنوعة اذ لا موجب لهذا التبادر الا اهمية الواجب في نظر الشارع او غلبته وليس شيء من ذلك موجبا لذلك اما الاول فواضح واما الثاني فلمنعه اولا واختصاص ما ذكر بالغالب اطلاقا ثانيا ولا ريب ان فعل النفل وان كان نادرا وجوديا بالنسبة الى فعل الواجب الا ان اطلاق الصلوة على النافلة ليس باقل من اطلاقها على الفريضة فليته

128

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست