محمد بن سماعه عن عبد اللَّه بن جبله عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ع قال قال لي رجل من اهل المدينة يا ابا جعفر مالي لا اراك تتطوع بين الاذان والاقامه كما يصنع الناس فقلت انا اذا اردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فاذا دخلت الفريضة فلا تطوع اه فصل الظ من النّاس هم المخالفون ففيه دلالة على ان عملهم على جواز التطوع في وقت الفريضة ومن هنا يحمل الاخبار الدالة عليه على التقية فصل المراد من العمارة المشار اليها عدم الجواز قبل اداء الفريضة واما بعده فلا اشكال فى الجواز والاخبار ظاهرة الدلالة عليه ففي بعضها لا تصلي نافلة في وقت فريضة ارايت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك ان تتطوع حتى تقضيه قلت لا قال فكك الصلوة قال فقايسنى وما كان يقايسني اه فصل قد خص عموم هذه الاخبار باخبار النوافل المرتبه ولذلك استثنياها وهو اجماعي وفي قضاء هذه النوافل في وقت الفريضة اشكل فليت وربما يستثني بالصلوة ركعتين ما بين الاذان والاقامه في غير المغرب الخامسة الاصل في نافلة كل عبادة ان يكون في حكم فريضتها فصل هذا الاصل نص عليه بعض متاخري المتأخرين فان كان المراد به ان النافلة والفريضة متساويتان في اغلب الاحكام والشرايط والاجزاء فهو مسلم كما لا يخفى على المتتبع فيما يتعلق بهما ولكنه لا تقتضى الحكم بالتسويه بينهما في المشكوك فيه بمجرد غلبة التساوي فان الحكم بها في الاغلب انما كان لخصوص الدليل في الموارد لا لاقتضاء شيء من الاصول الشرعية ذلك فلا وجه للحكم بها فيما لا دليل فيه خصوصا