responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 126


بالشروع فيها ويتاكد في الصلوة وفي الصوم بعد الزوال اه < فهرس الموضوعات > الثالثة كل صلوة تقصر في السفر يسقط نافلتها < / فهرس الموضوعات > الثالثة كل صلوة تقصر في السفر يسقط نافلتها فصل هذا الحكم فيما عدا العشاء اجماعي مدلول عليه بجملة من الاخبار ومشهوري فيها أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللَّه بن سنان عن الص ع قال الصلوة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء الا المغرب اه وباسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلى بن الحكم عن ابي يحيى الحناط قال سئلت ابا عبد اللَّه ع عن صلوة النافلة بالنهار في السّفر فقال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة اه فصل بهذين الحديثين واشباههما استدل القائلون بسقوط الوتيره وفي بعض الكتب دعوى الاجماع عليه أصل روي ق باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال وانما صارت العمة مقصودة وليس تترك ركعتاها لان الركعتين ليستا من الخمسين وانما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع اه فصل بهذا استدل القائل بثبوت الوتيره فى السفر ايض وهو حسن لو صح السند < فهرس الموضوعات > الرابعة لا تصلى شيء من النوافل في وقت فريضة الا الرواتب < / فهرس الموضوعات > الرابعة لا تصلى شيء من النوافل في وقت فريضة الا الرواتب فصل هذا الحكم لو اردنا به مطلق المرجوحية فاجماعي واما لو اريد به عدم الجواز فمشهوري بل ربما يشعر بعض العبادات بكونه اجماعيا والاخبار به مستفيضة ومعارضها محمول على التقية أصل روي خ باسناده عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميره عن ابي بكر عن الص ع قال اذا دخل وقت صلوة فريضه فلا تطوع اه وباسناده عن الحسن بن

126

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست