الشرعية نادر ومقتضى الخبر اعتباره في المقام فلا يكتفي في اثبات نجاسة شيء بمثل اخبار الاحاد فيكون هذا ايض قرينة على اراده خصوص الموضوعية لاعتبار القطع فيها قطعا وفيه نظر لا يخفى وجهه والانصاف ان المناقشة في الرواية بامثال هذه الوجوه خروج عن جادة الانصاف < فهرس الموضوعات > كتاب الصّلوة < / فهرس الموضوعات > كتاب الصّلوة < فهرس الموضوعات > باب النوافل < / فهرس الموضوعات > باب النوافل وفيه قواعد < فهرس الموضوعات > الاولى كل النوافل ركعتان بتسليمة الا ما يستثنى < / فهرس الموضوعات > الاولى كل النوافل ركعتان بتسليمة الا ما يستثنى فصل معناه انه لم يثبت من الشرع التعبد في شيء من النوافل بما زاد عن الركعتين وكذا بما نقص فلا يجوز لتوقيفية العبادات مطلقه والظ انه لا خلاف فيه نعم عبر خ في ف عن ذلك ينبغي وهو موهم للجواز ولكنه موافق لما ذكرناه عند التامل فانه قال ينبغى لمن يصلى النافلة ان يتشهد في كل ركعتين سواء كان ليلا ونهارا وان خالف ذلك خالف السنة الى ان قال دليلنا اجماع الفرقه وطريقه الاحتياط لان ما قلناه مجمع على جوازه وما قالوه ليس عليه دليل بل فيه خلاف الخ أصل روي عبد اللَّه بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد اللَّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر ع عن اخيه موسى ع قال سئلته عن الرجل يصلى الناقله ايصلح له ان يصلى اربع ركعات لا يسلم بينهن قال لا الا ان يسلم بين كل ركعتين اه وروي ابن ادريس في اخر ئر فيما استطرفه من كتاب حريز بن عبد اللَّه عن ابي بصير عن الباقر ع قال ان قدرت ان تصلى في يوم الجمعة عشرين ركعتا فافعل ستا بعد طلوع الشمس وستا قبل الزوال اذا تعالت الشمس وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم وركعتين بالتسليم قبل الزوال وستّ ركعات بعد الجمعه اه