responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 122


لكونهما من المحسوسات الواضحة لكل احد ممن له التميز مع انه لا مدخلية للعلم والجهل في امثال ذلك اذا النظيف بهذا المعني لا يصير قذرا كك بمجرد العلم والقدر كك لا يصير نظيفا بمجرد الجهل على انه لا يترتب على هذين الامرين حكم شرعي حتى تكون بيانهما من وظيفة الشارع ومنها ان هذه الرواية ظاهرة فيما علم طهارته وشك في عروض النجاسة عليه فيكون دليلا على استصحاب الطهارة لا على ان الحكم في كل ما شك في انه محكوم عليه بالطهارة او النجاسة شرعا هو الطهارة وقد بينا سابقا ضعف هذه المناقشه فلا حاجة الى الاعاده وقد يجاب ايض بان لفظ نظيف دال على ثبوت صفة النظافة لا بقائها وبان لفظ قذر ظ في كونه قذرا من اصله لا كونه عرض له القذارة ولو اريد ذلك لكان ينبغى ان يقال حتى تعلم انه تقذر وبان جعله من ادلة الاستصحاب موجب للتأكيد والتأسيس اولى منه وللتأمل في بعض هذه الوجوه مجال ومنها ان هذا الخبر محتمل لارادة الشهرة الموضوعية فلا وجه للاستدلال به على الشبهة الحكمية وفيه ان غايته العموم وهو المطلوب ومنها انه لا يجوز الحكم بطهارة شيء قبل الفحص عن الدليل كما في العمل باصل العدم والبراءة ومقتضى اطلاق هذه الرواية الحكم بطهارة كل شيء مطلق فيكون قرينة على ارادة الشبهة الموضوعية خاصة لعدم لزوم الفحص فيها وفيه اولا ان الاطلاق مقيد بما دل على وجوب الفحص فمجرده لا يصلح دليلا على ارادة الموضوعية خاصة وثانيا ان الفحص في الموضوعية ايض لازم الا ان الفحص في الحكمية انما يكون عن الادلة الشرعية وفي الموضوعية عن اهل العرف والخبرة كذا قيل فت ومنها ان حصول القطع بالاحكام

122

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست