لكونهما من المحسوسات الواضحة لكل احد ممن له التميز مع انه لا مدخلية للعلم والجهل في امثال ذلك اذا النظيف بهذا المعني لا يصير قذرا كك بمجرد العلم والقدر كك لا يصير نظيفا بمجرد الجهل على انه لا يترتب على هذين الامرين حكم شرعي حتى تكون بيانهما من وظيفة الشارع ومنها ان هذه الرواية ظاهرة فيما علم طهارته وشك في عروض النجاسة عليه فيكون دليلا على استصحاب الطهارة لا على ان الحكم في كل ما شك في انه محكوم عليه بالطهارة او النجاسة شرعا هو الطهارة وقد بينا سابقا ضعف هذه المناقشه فلا حاجة الى الاعاده وقد يجاب ايض بان لفظ نظيف دال على ثبوت صفة النظافة لا بقائها وبان لفظ قذر ظ في كونه قذرا من اصله لا كونه عرض له القذارة ولو اريد ذلك لكان ينبغى ان يقال حتى تعلم انه تقذر وبان جعله من ادلة الاستصحاب موجب للتأكيد والتأسيس اولى منه وللتأمل في بعض هذه الوجوه مجال ومنها ان هذا الخبر محتمل لارادة الشهرة الموضوعية فلا وجه للاستدلال به على الشبهة الحكمية وفيه ان غايته العموم وهو المطلوب ومنها انه لا يجوز الحكم بطهارة شيء قبل الفحص عن الدليل كما في العمل باصل العدم والبراءة ومقتضى اطلاق هذه الرواية الحكم بطهارة كل شيء مطلق فيكون قرينة على ارادة الشبهة الموضوعية خاصة لعدم لزوم الفحص فيها وفيه اولا ان الاطلاق مقيد بما دل على وجوب الفحص فمجرده لا يصلح دليلا على ارادة الموضوعية خاصة وثانيا ان الفحص في الموضوعية ايض لازم الا ان الفحص في الحكمية انما يكون عن الادلة الشرعية وفي الموضوعية عن اهل العرف والخبرة كذا قيل فت ومنها ان حصول القطع بالاحكام