responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 124


فصل في الاستدلال بالحديث الثاني على العموم تأمل لاختصاص المورد وظهور الاضافة في قوله من نوافلك في العهد وربما يتامل في الاول ايض وهو خلاف الانصاف ويمكن الاستدلال ايض بالاخبار الدالة على ان الصلوة كانت في اول الامر ركعتين ركعتين فزاد رسول اللَّه ص فى الفرائض فتدبر فصل استثناء صلوة الوتر من الكلية المذكوره مجمع عليه بين اصحابنا مدلول عليه باخبارنا ففي رواية ابي بصير عن الص ع الوتر ثلث ركعات ثنتين مفصولة وواحده وربما يستثنى صلوات اخرى منها صلوة الاعرابي قال ش في قواعده وهي من مراسيل خ عن زيد بن ثابت اه وقد ذكرها في المصباح وهي عشر ركعات عند ارتفاع نهار الجمعة يقرء في الركعتين الاولين الحمد مرة والفلق سبعا وفي الثانيه بعد الحمد النّاس سبعا ويسلم ويقرء اية الكرسي سبعا ثم يصلي ثماني ركعات بتسليمتين يقرء في كل ركعة الحمد مرة والنصر مرة والاخلاص خمسا وعشرين مرّة ثم يدعو بالمرسوم قال في ي ولم يذكر سندها ولا وقفت لها على سند من طريق الاصحاب قال ابن ادريس قد روي رواية في صلوة الاعرابي فان صحت لا تعدي لان الاجماع على ان الركعتين بتسليمه اه ومنها صلوة العبد اذا صليت بغير خطبة فانها تصلى اربعا بتسليمه على مذهب على بن بابويه وقد حكى ذلك عنه س في اخر قواعده ومنها صلوة جعفر بن ابي طالب ع فان ظ ق على ما حكاه ش في عده ايض انها اربع بتسليمة ولكنه في الفقيه والهداية مصرح بانها بتسليمتين على ما قيل ومنها ما رواه خ في المص عن النبي ص من صلى ليلة الجمعة

124

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست