مستفيضه بل المتتبع في عباراتهم واستدلالاتهم به في موارد كثيره ربما يقطع بتحقق الاجماع عليه بلا مرية وريبة ويدل عليه ايض ما تقدم في قواعد المياه من الموثقه ولزوم العسر والحرج المنفين فى الشريعة لو بنينا في كل مشكوك فيه على النجاسة مع انه مناف للامتنان المستفاد من جملة من ايات القران الدالة على انه تع خلق جميع ما فى الارض للانسان ويدل عليه ايض جملة من الاصول كاصالتى البراءة عن التكاليف المرتبه على النجاسة واباحة ما لم يرد فيه امر او نهي من الشريعة الثابتين بالكتاب والسنة وكالاستصحاب ولو فى الجملة ويؤيده الاستقراء لان الحكم في اكثر الاشياء هو الطهارة بلا ريب ولا شبهة وربما يستدل ايض بوجوه اخر لا يخ جلها عن نظر ومناقشة ولكنا لوضوح هذا الحكم في غنية عن اقامة البراهين وبيان الادلة فصل مقتضى ما اشرنا اليه من الادلة لا سيما الموثقه كل شيء نظيف حتى نعلم انه قذر عدم الفرق في جريان هذا الاصل بين ما كانت الشبهة حكمية وما كانت موضوعية مستنبطة وصرفة والظ انه لا خلاف فيه هنا حتى من الاخبارية المنكرين لاصل الاباحة فيما تحمل الحرمة اذا كانت الشبهة حكمية نعم ربما تحمل مصير جماعة منهم الى الاحتياط هنا ايض في الشبهة الحكمية وربما يناقش في دلالة الموثقة على المسئله وفي عمومها لغير الشبهة الموضوعية بوجوه عديده منها ان النظيف لم يثبت كونه حقيقة شرعية في الطاهر بالمعنى المصطلح عليه وكذا القذر لم يعلم وضعه شرعا للنجس بل هو لغة مطلق الوسخ وفيه انه ليس من شأن الشارع بيان النظافة والوساخة العرفتين او اللغويتين