responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 11


خلق اللَّه الماء طهورا فان جعلناه للعموم استدل به على افراد الماء والا دلّ باطلاقه عليها فيستوى فيه النابع وما في الانيه وماء البحر وغيره عن افراد المياه التي اختلف في انقعالها بمجرد ملاقاة النّجاسة وعدمه او في طهوريتها وعدمه اه لان العموم غير متبادر من جوهر هذا اللفظ في جميع الموارد والاستثناء الذي لا يصح الا من العام وان صح في قوله تع * ( إِنَّ الإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ ) * وقوله ص الصلح جائز الخ ولكنه غير مطرد اذ لايق اكرم الرجل الا زيدا ورايت الانسان الا المؤمنين وقوله تع * ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا ) * لا دلالة فيه على ما ذكر فان من الالفاظ ما يستوي فيه المفرد والجمع وغيرهما كالجنب وغيره هذا مع ان الاطلاق كاف لاثبات المدعي اذ كل نوع من انواع الماء يصدق عليه انه ماء فاذا بلغ كرّا وجب الحكم له بعدم الانفعال فصل قد خرج كثير من اصحابنا المتقدمين عن هذا الاصل في ماء البئر فحكموا عليه بتجنيسه بمجرد ملاقاته للنجاسة وان كان اكثر من كر وادّعى جماعة منهم كالسيد المرتضى في الانتصار والسيد ابن زهره في الغنيه الاجماع عليه وفي الاول انه من متفردات الاماميه وفي السرائر لمحمد بن ادريس الحلي نفي الخلاف عنه بين اصحابنا وفي نكت الارشاد للشهيد الاول بعد نسبته الى الاكثر من الاصحاب قال ويكاد يكون اجماعا منهم على النجاسة ولعله الحجة واستدلوا على ذلك باخبار اظهرها دلالة روايات النزح وهي مع ما فيها من شواهد الاستحباب معارضة باقوى منها مما ورد في هذا الباب مثل ما رواه خ باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن الرضا ع قال ماء البئر واسع لا يفسده شيئ

11

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست