فيقدر الخبر للثلثه بعيد وحمله على القدر المشترك وهو ما استقذر لا يثبت المدعى كما لا يخفى ودعوى تبادر النجس الشرعي منه فيكون حقيقه شرعية فيه مجاز قد سيما مع استعماله كثيرا في غيره ومن هنا يوهن ايض التمسك باولوية المجاز من الاشتراك والثاني انه تع امر بالاجتناب من هذه الامور وظاهره المنع من الاقتراب اليها من جميع الوجوه واعترض عليه بوجوه لا ينبغى الاصغاء اليها وقد بيناها في الشرح والاولى الاستدلال على هذا الحكم بالاخبار الظاهرة فيه < فهرس الموضوعات > الثانية عشرة المنيّ نجس كلَّه < / فهرس الموضوعات > الثانية عشرة المنيّ نجس كلَّه فصل هذه الحكم عبارة شيخنا ابي جعفر الطوسي ره في مسائل الخلاف وقد تحقق اجماع اصحابنا على هذا الحكم وتواترت حكايته عليه ايض بل الظ كونه من ضروريّات مذهبنا وقد خالف في ذلك كثير من مخالفينا على اقوال متشته فهم بين من حكم بطهارة مني الانسان وعدم وجوب غسله مطلق كالشافعي ومن حكم بانه يغسل رطبا ويفرك يابسا كما لك ومن حكم بنجاسة مني نجس العين خاصة أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن العلاء عن محمد عن احدهما ع في حديث فى المنى يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسل الثوب كله اه ونحوه اخبار اخر < فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة كل ما كان كثيره نجسا فقليله نجس < / فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة كل ما كان كثيره نجسا فقليله نجس فصل هذا الحكم من المسلمات كما لا يخفي على المتتبع في عبارات القوم فانها بين مصرحة بما ذكرناه وبين مصرحة بان كل النجاسات يجب ازالة قليلها وكثيرها كما في المعتبر وغيره وبين مصرحة بانه لا فرق بين كثير النجاسة وقليلها في وجوب الازالة كما في هي وغيره ولا ريب ان وجوب الازاله مرتب على النجاسة في هذه العبارات