responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 118


نعم قد تقدم خلاف الاسكافي وق في خصوص الدم وقد عرفت انه ضعيف لا يلتفت اليه وربما يحكى عن الاول عدم وجوب ازالة ما نقص من الدرهم فى النجاسات كلَّها عدا المنى ودم الحيض فيجب ازالة قليلهما وكثيرهما وهذا كما ترى لا تكون قدحا في الكلية التي اشرنا اليها اذ ربما يعفى عن النجس في الصلوة ونحن ملتزمون به ايض في الدم واما غيره فلا دليل عليه سوى القياس وهو بط أصل قال الله عج * ( وثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) * فصل قد امر بتطهير الثوب ولا ريب ان المتنجس بقليل النجاسة لا تكون مطهرا عنه كالكثير فلا يحصل الامتثال بالامر الظ في الوجوب وانت خبير بان هذه الآية دلت على وجوب ازالة النجاسات واما ان القليل منها حكمها حكم الكثير في النجاسة فلا دلالة فيها عليه بل هذا اول الكلام وكذا الاخبار الواردة بازالة النجاسات وتطهير الثوب والبدن منها مع ان الاستدلال بالاية مبني على ما هو المتبادر منها من تطهير الثياب المتعارفه من النجاسات الشرعية ولكن قد يق ان المراد تقصير الثياب وقد يق انه تشميرها وقد يق ان المراد تطهر القلب من الاخلاق الردية الرابعة عشرة كل يابس ذكي فصل هذه الكلية مصرح بها في بعض الاخبار المعتبره ومعناها ان كل ما لاقي نجاسة فلا ينجس اذا كانا يابسين وهذا مما لا خلاف فيه ويدل عليه مضافا الى ما اشرنا اليه كثير من الاخبار الواردة في موارد مختلفة ففي بعضها اذا كان يابسا فلا باس وفي بعضها نعم اذا كان جافا وفي بعضها اليس هي يابسة قال بلى فقال لا باس اه ولا ينافي ذلك ما ورد في جملة من الاخبار من الامر بالنضح فانه على وجه الاستحباب مع انه لا دلالة فيه على ان

118

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست