من متاخرى المتأخرين ولكن دعوى الاجماع على نجاستها بخصوصها مستفيضة قال في الناصرية لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر الا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم والذى يدل على نجاستها قوله تع * ( إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ ) * وقد بينا ان الرجس والرجز بمعنى واحد فى الشريعه فاما الشراب الذي يسكر كثيره فكل من قال انه محرم الشرب ذهب الى انه نجس كالخمر وانما يذهب الى طهارته من ذهب الى اباحة شربه وقد دلت الادلة الواضحة على تحريم كل شراب اسكر كثيره فوجب ان يكون نجسا لانه لا خلاف في ان نجاسته تابعة لتحريم شربه اه وقال ابن ادريس فى ئر والخمر نجس بلا خلاف ولا يجوز الصلوة في ثوب ولا بدن اصابه منها قليل ولا كثير الا بعد ازالتها مع العلم بها وقد ذهب بعض اصحابنا في كتاب له وهو ابن بابويه الى ان الصلوة تجوز في ثوب اصابه الخمر قال لان اللَّه حرم شربها ولم يحرم الصلوة في ثوب اصابته معتمدا على خبر روي وهذا اعتماد منه على اخبار احاد لا يوجب علما ولا عملا وهو مخالف للاجماع من المسلمين فضلا عن طائفة في ان الخمر نجسة اه أصل قال الله تع * ( إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) * فصل استدل بهذه الآية كثير من محققي اصحابنا على نجاسة الخمر بل على نجاسة كل مسكر لو قلنا بكونه حقيقه فيه ومبنى الاستدلال على احد وجهين الأول ان الرجس معناه النجس وعن يب دعوى الاجماع عليه وفيه نظر اذ ظ الكتب اللغوية اشتراك هذا اللفظ بين معان متعدده كالماتم والعمل المؤدى الى العذاب وغيرهما فحمله على النجس الشرعي لا دليل عليه مع انه لا يناسب الميسر والانصاب والازلام وجعله خبر الخمر خاصة