responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 115


* ( إِلى حِينٍ ) * فامنن علينا بان جعل لنا في ذلك منافع ولم يفرق بين الذكية والميتة فلا يجوز الامتنان بما هو نجس الى ان قال وليس لاحد ان يقول ان الشعر والصوف من جملة الخنزير والكلب وهما نجسان وذلك انه لا يكون من جملة الحي الا ما يحله الحيوة وما لا يحله الحيوة ليس من جملته وان كان متصلا به اه وضعفه لا يكاد يخفى < فهرس الموضوعات > العاشرة كل ما ليس له نفس سائله فلا ينجس بالموت < / فهرس الموضوعات > العاشرة كل ما ليس له نفس سائله فلا ينجس بالموت فصل هذا ايض اجماعي كما حكاه كثير اصل روي خ عن د عن ق عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد يحيى عن احمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار عن الص ع قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنمله وما اشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا باس اه وروي باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عنه ع قال كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس واشباه ذلك فلا باس اه وفي رواية حفص بن غياث لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائله اه ومثلها مرفوعة محمد بن عيسى < فهرس الموضوعات > الحادية عشر كل مسكر مايع بالاصاله فهو حرام نجس < / فهرس الموضوعات > الحادية عشر كل مسكر مايع بالاصاله فهو حرام نجس فصل هذا الحكم من المشهوريّات التي كادت تكون اجماعيات بل في جملة من الكتب دعوى الاجماع عليه بل الظ تحققه بالنسبة الى ما عدا الخمر من الاشربه كما صرح به جماعة وفي المسئلة الخامسة من الناصرية ان الانبذة المسكره عندنا نجسة اه بل بالنسبة اليها ايض لندرة القائل بطهارتها وهو العماني والجعفى وربما ينسب الى ق ايض وعبارته غير صريحة فيها كما لا يخفى وربما يظهر الميل اليها من شذوذ

115

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست