من ميتة كل حيوان طاهر في حيوته فصل هذا مما لا خلاف فيه بين اصحابنا بل قد استفاضت عليه دعوى الاجماع كما اشرنا اليه وفي العامة من حكم بالنجاسة مطلق ومنهم من فرق بين المأكول لحمه وغيره اصل روي خ باسناده عن احمد بن محمد عن ابيه عن عبد اللَّه بن المغيره عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن الص ع قال لا بأس بالصّلوة فيما كان من صوف الميته ان الصوف ليس فيه روح اه فصل تعليل الحكم بان الصوف ليس فيه روح يفيد العموم وفي رواية قتيبة بن محمد عن الص ع قال قلت انا نلبس الطيالسة البربريّة وصوفها ميت قال ليس في الصوف روح الا ترى انه يجز ويباع وهو حي اه ويمكن المناقشه بان جواز الصلوة فيه وكذا جواز لبسه لا دلالة فيه على الطهارة ولكنها مرهونة بما اشرنا اليه وبالتصريح في جملة من الروايات بكونه ذكيّا ففي رواية ان الشعر والصوف كله ذكي وفي رواية الحسين بن زراره قال كنت عند ابي عبد اللَّه ع وابي يسأله من اللبن من الميته والبيضة من الميته وانفحة الميت فقال كل هذا ذكي اه وفي روايته الاخرى عنه ع قال الشعر والصوف والريش وكل نابت لا تكون ميتا اه فليت فصل انما قيدنا الحيوان بالطاهر لنجاسة اجزاء ما لا يكون طاهرا مطلقه وان لم يحلها الروح ولا خلاف فيه الا من المرتضى ره فانه قال فى الناصرية بعد قول الناصر شعر الميته طاهر وكك شعر الكلب والخنزير هذا صحيح وهو مذهب اصحابنا وهو مذهب ابي حنيفه واصحابه وقال الشافعي ان ذلك كله نجس دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه بعد الاجماع المتكرر ذكره قوله تع * ( ومِنْ أَصْوافِها وأَوْبارِها وأَشْعارِها أَثاثاً ومَتاعاً ) *