responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 113


عند اولى الالباب أصل روي في في عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد عن ايوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن الص ع انه كرّه سؤر ولد الزّنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان اشدّ ذلك عنده سؤر النّاصب اه فصل ربما يستدل به على نجاسة النّاصب والمرتد ايض وللتامل فيه مجال الا ان الظ اتفاقهم على نجاسة الاول وفي جمله ممن الاخبار دلالة عليها ايض وامّا الثاني فلم اجد دليلا على نجاسته فان ثبت الاجماع والا فمقتضى الاصل طهارته لاختصاص ما قدمناه بغيره وعدم ما دل على نجاسة كل كافر < فهرس الموضوعات > السابعة الكلب بجميع اقسامه واجزائه نجس < / فهرس الموضوعات > السابعة الكلب بجميع اقسامه واجزائه نجس وكذا الخنزير فصل هذا مجمع عليه بين اصحابنا مدلول عليه بروايات كثيرة وعن جماعة من العامة الحكم بالطهارة ولكن صرح جماعة من اصحابنا ومنهم منه في عد بان كلب الماء طاهر مع انه استقرب في هي نجاسته قال الاقرب ان كلب الماء يتناوله هذا الحكم لان اللفظ معول عليه اه وربما يق انه هو الخز فالتحقيق ان الحكم دائر مدار الاسم فان اطلق عليه الكلب عرفا فهو نجس والا فلا دليل على نجاسته ثم سلمنا اطلاق الكلب عليه فان كان هو الخز فقد قام الدليل من الاخبار على جواز الصلوة في جلوده فيكون مستثنى من الحكم < فهرس الموضوعات > الثامنة كل حيوان نفس سائله فميتته بجميع اجزائها نجسة الا ما يستثنى < / فهرس الموضوعات > الثامنة كل حيوان نفس سائله فميتته بجميع اجزائها نجسة الا ما يستثنى فصل هذا الحكم مما لا ريب فيه عندنا وقد اجمعت اصحابنا عليه وفي العامة من يفرق بين الادعي وغيره ومنهم من يقول بطهارة جلد الميته المحكوم بنجاستها اجزائها التي لم تحلها الحيوة فيكون طاهره بلا خلاف فيه بل دعوى الاجماع عليه مستفيضة كالنصوص وكذا الانفحه ففي هي انه قول علمائنا < فهرس الموضوعات > التّاسعة كل ما لم تحله الحيوة فهو طاهر < / فهرس الموضوعات > التّاسعة كل ما لم تحله الحيوة فهو طاهر

113

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست