responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 112


مجوسيا فقال يغسل يده ولا يتوضأ فصل ربّما يستدل به وباشباهه على نجاسة اهل الكتاب ولكن الاظهر حملها على الاستحباب ويمكن تخصيصها بما لو تعدى الرطوبة فيحمل على الايجاب وكذا ما دل من الروايات على النهي عن الاكل من اينتهم وعن طعامهم وعن مسهم والرقود معهم على فراش واحد ونحو ذلك مما استدلوا به والاولى الاستدلال على ذلك بما رواه خ باسناده عن على بن جعفر انه سأل اخاه موسى بن جعفر ع عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال اذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء ايتوضأ منه للصلوة قال لا الا ان يضطر اليه اه فتدبر وفي جملة اخرى مما ورد في ماء الحمام نوع دلالة على هذا الحكم وربما يستدل عليه بالاية المشار اليها وفيه نظر من وجهين فليته أصل روي خ باسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن احمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعد المدايني عن مصدق بن صدقه عن عمار عن الص ع قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز واناء غيره على انه يهودي قال نعم فقلت من ذلك الماء الذي يشرب منه قال نعم اه وروي ايض باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن ابي محمود قال قلت للرضا ع الجارية النصرانيه تخدمك وانت تعلم انها نصرانيه لا يتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال لا باس تغسل يديها اه فصل استدل بهذين الحديثين من قال بطهارة اهل الكتاب كالعماني والاسكافي ود وبعض المتاخرين من الاصحاب وحملها على التقية هو الصواب واستدلوا له ايض بوجوه اخرى كلها ضعيفة

112

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست